استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
تلغى المادة (١٧) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ١٢١ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م
1999/29 29/1999 99/29 29/99 ١٩٩٩/٢٩ ٢٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٩ ٢٩/٩٩