التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٩٩ بشأن الفحوص الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين لغرض العمل بالقطاع الخاص

1999/95 95/1999 99/95 95/99 ١٩٩٩/٩٥ ٩٥/١٩٩٩ ٩٩/٩٥ ٩٥/٩٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته.
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية رقم ٥٢ / ٩٩.
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١، المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٩٤ بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة لغرض العمل.
وإلى كتاب معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم: م و م – ت / ٨٣٢  – م.ت.د / ٦ / ٤ / ٤٤٩ بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يخضع كل وافد للسلطنة لغرض العمل في القطاع الخاص للفحوص الطبية التي تجريها وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المعدية كل سنتين وذلك مقابل رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات تحصل عند إجراء الفحوص.

مادة (٢)

يلغى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ المشار إليه ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ١٩٩٩م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م

1999/95 95/1999 99/95 95/99 ١٩٩٩/٩٥ ٩٥/١٩٩٩ ٩٩/٩٥ ٩٥/٩٩