التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ بتحديد ثمن بيع دفتر نماذج الوصفات الطبية

2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت: (٢٢١٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٦٧ المؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢١هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد ثمن بيع دفتر نماذج الوصفات الطبية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمبلغ (ريالين عمانيين).

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م

2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠