نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م
2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م
2000/144 144/2000 ٢٠٠٠/١٤٤ ١٤٤/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.
مادة (٢)
تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.
مادة (٣)
توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية،
وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية المعتمد في ١٩ يونيو ١٩٩٧م من المؤتمر العام للمنظمة في دورته رقم (٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية الوارد بالصك المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/66 66/2000 ٢٠٠٠/٦٦ ٦٦/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون الأوقاف المرافق.
مادة (٢)
على وزير الأوقاف والشؤون الدينية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٠.
صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١ |
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.
تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.
توفر الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان.
تمنح الحكومة الجامعات الخاصة ما يعادل ٥٠٪ من رأسمال الجامعة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء جميع الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ البدء في مزاولة النشاط.
ويجوز تجديد الإعفاء لمدة خمس سنوات أخرى بقرار يصدر من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء الرسوم المبينة المستحقة للجهات التالية:
*بلدية مسقط / البلديات الإقليمية / بلدية ظفار ومكتب صحار:[٣]
أ- رسوم اللوائح التجارية الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرة واحدة فقط.
ب- رسوم اللوائح الإرشادية لموقعين مجانيين فقط.
ج- رسوم إصدار النشرات الإعلامية.
د- رسوم تجديد إباحات البناء الخاصة بالمباني التعليمية.
*وزارة النقل والإسكان:
أ- رسوم تسجيل الأراضي.
ب- رسوم رهونات الأراضي.
ج- رسوم سند الملكية وتحديد العلايم.[٤]
*وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني:
– رسوم استقدام أعضاء الهيئات الأكاديمية.
*وزارة التجارة والصناعة:
– رسوم تسجيل وإصدار تجديدات السجلات التجارية.
*غرفة تجارة وصناعة عمان:
– رسوم إصدار وتجديد شهادات الانتساب الخاصة بعضوية الغرفة.
*شرطة عمان السلطانية:
أ- رسوم استخراج التأشيرات الخاصة بأعضاء الهيئات الأكاديمية.
ب- رسوم استخراج تراخيص وتجديد ملكيات المركبات ووسائل النقل والمعدات.
ج- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده المؤسسة التعليمية من أجهزة المختبرات العلمية.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٠.
[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.
2020/126 126/2020 ٢٠٢٠/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢٠