التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠١ بإلغاء نص المادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بتعديل بعض اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/7 7/2001 ٢٠٠١/٧ ٧/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٠١ بتعديل جدول التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بوزارة الشؤون القانونية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن علي بن ثاني الخصيبي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– كندا.
– جمهورية الأرجنتين.
– جمهورية البرازيل الاتحادية.
– الولايات المتحدة المكسيكية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/78 78/2001 ٢٠٠١/٧٨ ٧٨/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠١ بتعيين وكيل لوزارة التعليم العالي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعين الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة التعليم العالي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/77 77/2001 ٢٠٠١/٧٧ ٧٧/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ من مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عبدالله بن سالم بن عامر الرواس رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٠١ بتعديل تسمية الكليات الفنية الصناعية بالمناطق والدبلوم الدراسي المطبق بها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/174 174/2001 ٢٠٠١/١٧٤ ١٧٤/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- عباس حمد أسعد الدلول.
٢- طلال عباس حمد الدلول.
٣- منال عباس حمد الدلول.
٤- دلال عباس حمد الدلول.
٥- حمد عباس حمد الدلول.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/79 79/2001 ٢٠٠١/٧٩ ٧٩/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠١ بتشكيل مجلس الاعتماد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس الاعتماد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور اليقظان بن طالب الهنائي وعضوية كل من:
١- سعادة الدكتور منير بن محمد المسكري
٢- الدكتور عبدالله بن محمد اللمكي
٣- المهندس علي بن محمد المحروقي
٤- الدكتور عامر بن عوض الرواس
٥- الدكتور علاء الدين الحسيني
٦- الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي
٧- الدكتور هلال بن زاهر النبهاني
٨- الدكتور حمد بن هاشم الذهب
٩- الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشي
ويكون مدير عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي مقررا للمجلس.

مادة (٢)

يقوم مجلس الاعتماد في أول اجتماع له باختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/75 75/2001 ٢٠٠١/٧٥ ٧٥/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٠ بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس باسم “مجلس الاعتماد” يختص بما يأتي:

١- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة حول متطلبات ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرامج المطروحة بها، ووضع أسس هذا الاعتماد في ضوء السياسات التي يضعها مجلس التعليم العالي.

٢- اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

٣- اعتماد البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.

٤- تقويم متطلبات المهارات المطلوبة لممارسة المهن، والتأكد من استيفاء البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي لهذه المتطلبات.

٥- جمع المعلومات والبيانات حول البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي وإعداد التقارير عن مدى جودة هذه البرامج ورفعها لمجلس التعليم العالي.

٦- وضع الإجراءات اللازمة لتقويم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

٧- مراجعة التعديلات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي.

مادة (٢)

يشكل مجلس الاعتماد من عشرة أعضاء يختارون من بين:

١- أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ممن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك.

٢- ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية من أصحاب المهن حملة شهادات الدراسات العليا.

ويشترط في عضو المجلس ألا يكون مساهما في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء مدة عضويته.

مادة (٣)

يصدر بتشكيل مجلس الاعتماد مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي.
ولمجلس التعليم العالي أن يوصي بإعادة تشكيل مجلس الاعتماد قبل نهاية مدته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

يجتمع مجلس الاعتماد مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه سواء في الدعوة إلى اجتماعاته أو في رئاسة جلساته.

مادة (٥)

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٦)

تلتزم مؤسسات التعليم العالي وغيرها من الجهات المعنية بموافاة مجلس الاعتماد بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته.

مادة (٧)

تشكل بمجلس الاعتماد ثلاث لجان متخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، ولاعتماد البرامج، وللمتابعة وضمان الجودة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الاعتماد.
وتعرض هذه اللجان توصياتها على مجلس الاعتماد.

مادة (٨)

لمجلس الاعتماد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (٩)

يضع مجلس الاعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد العرض على مجلس التعليم العالي.

مادة (١٠)

تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي بأعمال الأمانة الفنية لمجلس الاعتماد، وتتولى الإعداد لاجتماعاته وتحرير محاضر جلساته، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراته وأية أعمال أخرى يكلفها بأدائها ومتابعتها.

مادة (١١)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١