التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين 2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 أغسطس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م 2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ بإجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ → وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٠٢ بتعديل اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص