التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء 2002/235 235/2002 ٢٠٠٢/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 نوفمبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢م 2002/235 235/2002 ٢٠٠٢/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٠٢ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل → وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ في شأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية