انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢م

2002/235 235/2002 ٢٠٠٢/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٠٢

نُشرت في 17 نوفمبر 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة العدل

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
التالي المقالة التالية: وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ في شأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر