استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٥٠ / ٩٩ بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠) من قانون السجون وتنظيم أعمالها،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم: و ق ع / م و / ٢٧٤ / ٨ / ٢٠٠٢ المؤرخ ٣ صفر ١٤٢٣هــ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٠ / ٩٩ المشار إليه، مدير فريق التفتيش المشترك بمسقط بالوكالة بوزارة القوى العاملة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٠٢م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢