التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٣ بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم

2003/69 69/2003 ٢٠٠٣/٦٩ ٦٩/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ المشار إليه الجدول الآتي نصه:

م المناطق الخاضعة للتدابير الوقائية
١ بكين في جمهورية الصين الشعبية

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٣م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/69 69/2003 ٢٠٠٣/٦٩ ٦٩/٢٠٠٣