استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ المشار إليه الجدول الآتي نصه:
م | المناطق الخاضعة للتدابير الوقائية |
١ | بكين في جمهورية الصين الشعبية |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٣م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/69 69/2003 ٢٠٠٣/٦٩ ٦٩/٢٠٠٣