التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٣ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن 2003/40 40/2003 ٢٠٠٣/٤٠ ٤٠/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يونيو 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م 2003/40 40/2003 ٢٠٠٣/٤٠ ٤٠/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية → وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٣ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية