استنادا إلى قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية ت (٦٨١٠) و ت د / ٦ / ٣ / ٦٨٣١ بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم التراخيص والتجديد لمكاتب الترجمة القانونية على النحو التالي:
م | البيان | المبلغ ر.ع |
١ | المكاتب العمانية الفردية | ٣٠ |
٢ | الشركات العمانية (١٠٠٪) | ٤٠ |
٣ | الشركات المشتركة (عماني + أجنبي) | ١٠٠ |
٤ | غرامة التأخير | ٥٪ من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ انتهاءالترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر وكسر الريال إلى ريالشهرياً. مع منح فترة سماح لمدة شهر واحد بعد انتهاء الترخيص. |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ صفر ١٤٢٥هـ
الموافق: ١١ ابريل ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤