استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ما يأتي:
١- أن يكون حاصلا على شهادة البـكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية صيدلة معترف بها.
٢- أن يكون حسن السير والسلوك.
٣- أن يكون قد قضى مدة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كان من غير العمانيين.
٤- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص له سواء بحكم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بقرار ما لم تمض عليه مدة ثلاث سنوات.
٥- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الـوزارة، ويعتبر التعـيين في وزارة الصحة بمثابة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الوزارة.
٦- أن يسدد الرسم المقرر للترخيص.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هــ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/28 28/2004 ٢٠٠٤/٢٨ ٢٨/٢٠٠٤