استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى المادة (٢) فقرة (٥) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:
ويعتبر تعيين الأطباء الممارسين للمهنة في وزارة الصحة بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة في هذه الوزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/27 27/2004 ٢٠٠٤/٢٧ ٢٧/٢٠٠٤