تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٦.
السنة: 2006
الجريدة الرسمية العدد ٨٢٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦م
2006/42 42/2006 ٢٠٠٦/٤٢ ٤٢/٢٠٠٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م
2006/103 103/2006 ٢٠٠٦/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد حماية ولاية صلالة بمحافظة ظفار من مخاطر الفيضانات المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت والممتلكات اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيسا لبلدية ظفار بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
يعين سعادة المهندس أحمد بن علي بن عبدالله الحبشي العمري مستشارا للشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
2006/104 104/2006 ٢٠٠٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور عبدالله بن محمد بن سالم الفطيسي رئيسا تنفيذيا للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
2006/103 103/2006 ٢٠٠٦/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٥ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:
وزير الاقتصاد الوطني | رئيسا |
وزير الإسكان والكهرباء والمياه | نائبا للرئيس |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير الدولة ومحافظ ظفار | عضوا |
المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
وزير النقل والاتصالات | عضوا |
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه | عضوا |
وزير السياحة | عضوا |
رئيس بلدية مسقط | عضوا |
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية | عضوا |
وكيل وزارة الدفاع | عضوا |
أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن | عضوا ومقررا |
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة للمادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه نصها الآتي:
“يصدر رئيس اللجنة اللوائح الخاصة بالأمانة العامة وشؤون الموظفين فيها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وإلى أن تصدر اللائحة الخاصة بشؤون موظفي الأمانة العامة يستمر العمل بالنظام الوظيفي المطبق في شأنهم”.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.