نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى سامية بنت عبد الله بن مبارك الفوري، اعتبارا من ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٥م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/130 130/2007 ٢٠٠٧/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنجولا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/129 129/2007 ٢٠٠٧/١٢٩ ١٢٩/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧م بين حكومة السلطنة وشركة ريلاينس إكسبلوريشن اند بروداكشن م.د.م.س المنطقة رقم (٤١)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/128 128/2007 ٢٠٠٧/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وعلى بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى المعاهدة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/127 127/2007 ٢٠٠٧/١٢٧ ١٢٧/٢٠٠٧
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م
2007/149 149/2007 ٢٠٠٧/١٤٩ ١٤٩/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين علي بن سالم بن علي النعماني نائبا لرئيس المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/126 126/2007 ٢٠٠٧/١٢٦ ١٢٦/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م
2007/194 194/2007 ٢٠٠٧/١٩٤ ١٩٤/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م
2007/200 200/2007 ٢٠٠٧/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠٠٧