التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٠٧ بتسجيل المختبرات والجهات المانحة لشهادات نظم الجودة والجهات الحاصلة عليها وجهات التفتيش والمكاتب الاستشارية والاستشاريين 2007/54 54/2007 ٢٠٠٧/٥٤ ٥٤/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 يونيو 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م 2007/54 54/2007 ٢٠٠٧/٥٤ ٥٤/٢٠٠٧ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم → الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين