التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم

2007/50 50/2007 ٢٠٠٧/٥٠ ٥٠/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى مملكة بلجيكا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م.
2007/50 50/2007 ٢٠٠٧/٥٠ ٥٠/٢٠٠٧