التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤

2007/67 67/2007 ٢٠٠٧/٦٧ ٦٧/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية / ت – (٣٦٩٣) / م ز ت / ٣٧١١ المؤرخ في ٤ / ٤ / ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعدل قيمة العلاوة اليومية للمرضى والمرافقين الواردة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤ لكل من المملكة المتحدة والهند لتكون على النحو الآتي:

– ٦٠٠ جنيه إسترليني خارج المستشفى و١٠ جنيهات إسترلينيه داخل المستشفى بالنسبة للمملكة المتحدة.

– ٢٥٠٠ روبية خارج المستشفى و٥٠٠ روبية داخل المستشفى بالنسبة للهند.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ مايو ٢٠٠٧م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م

2007/67 67/2007 ٢٠٠٧/٦٧ ٦٧/٢٠٠٧