استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية / ت – (٣٦٩٣) / م ز ت / ٣٧١١ المؤرخ في ٤ / ٤ / ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل قيمة العلاوة اليومية للمرضى والمرافقين الواردة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤ لكل من المملكة المتحدة والهند لتكون على النحو الآتي:
– ٦٠٠ جنيه إسترليني خارج المستشفى و١٠ جنيهات إسترلينيه داخل المستشفى بالنسبة للمملكة المتحدة.
– ٢٥٠٠ روبية خارج المستشفى و٥٠٠ روبية داخل المستشفى بالنسبة للهند.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ مايو ٢٠٠٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م
2007/67 67/2007 ٢٠٠٧/٦٧ ٦٧/٢٠٠٧