نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/469 469/2007 ٢٠٠٧/٤٦٩ ٤٦٩/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/469 469/2007 ٢٠٠٧/٤٦٩ ٤٦٩/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م
2007/339 339/2007 ٢٠٠٧/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/193 193/2007 ٢٠٠٧/١٩٣ ١٩٣/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٠ في شأن المناقصات الخاصة بكل من شركة مصفاة نفط عمان وشركة الغاز العمانية،
وعلى عقد تأسيس شركة مصفاة صحار (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تدمج شركة مصفاة صحار (ش.م.م) في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويكون مسمى الشركة بعد الدمج “الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)”.
المادة الثانية
يسري في شأن العاملين المنقولين من شركة مصفاة صحار (ش.م.م) نظام التقاعد المعمول به في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م).
المادة الثالثة
يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢/ ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بشأن نظام السجل العقاري،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ بإصدار قانون إقامة الأجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (أ ع م و / ١٠٢ / ١٨٣) المؤرخة في ٢٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.
لغي كل ما يخالف اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ رمضان ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ٢٠٠٧م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/191 191/2007 ٢٠٠٧/١٩١ ١٩١/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/166 166/2007 ٢٠٠٧/١٦٦ ١٦٦/٢٠٠٧