التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٧ بإنشاء مديرية عامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم

2007/41 41/2007 ٢٠٠٧/٤١ ٤١/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الحركة الكشفية بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٥،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى اختصاصات وزارة التربية والتعليم الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠١،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم تتبع الوزير مباشرة، وتحدد اختصاصاتها بقرار وزاري.

المادة الثانية

تؤول ممتلكات الهيئة القومية للكشافة والمرشدات وسائر موجوداتها إلى وزارة التربية والتعليم كما تؤول إليها الموازنة السنوية التي تخصص للهيئة.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع العاملين بالهيئة المشار إليها.

المادة الرابعة

يلغى قانون تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/41 41/2007 ٢٠٠٧/٤١ ٤١/٢٠٠٧