نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
– وزير النفط والغاز
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
– وزير الداخلية
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية
– وزير النقل والاتصالات
– الأمين العام لمجلس الوزراء
– وزير التجارة والصناعة
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
– وزير الإسكان
– وزير البيئة والشؤون المناخية
– أمين عام وزارة المالية
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/122 122/2007 ٢٠٠٧/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٧