التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية 2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 يناير 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م 2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على ترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية