التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٣ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/71 71/2008 ٢٠٠٨/٧١ ٧١/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار بلدي رقم ٢ / ٢٠٠٨ بشأن ضوابط تنظيم عملية اصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠٨ بإنشاء جامعة البريمي الخاصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/128 128/2008 ٢٠٠٨/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤١ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديلات على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٠ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديل في قانون المحاماة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:

مادة (٦٦)

يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/140 140/2008 ٢٠٠٨/١٤٠ ١٤٠/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/258 258/2008 ٢٠٠٨/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تكريم المتفوقين في المجال الرياضي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/231 231/2008 ٢٠٠٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/118 118/2008 ٢٠٠٨/١١٨ ١١٨/٢٠٠٨