التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري 2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٨ بالتجريد من الجنسية العمانية → الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم د / ٤ / ٢٠٠٨ باستبدال الملحقين رقمي (٢، ٦) المرفقين بلائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال