نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٣ بتأسيس شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل النظام الأساسي لكل من شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع وفقا لقانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثانية
على الشركتين المنصوص عليهما في المادة الأولى توفيق أوضاعهما القانونية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨