التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد

2009/12 12/2009 ٢٠٠٩/١٢ ١٢/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (١ و ٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه النصان الآتيان:

المادة (١)

تسري أحكم هذا المرسوم على:
١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٢- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
٣- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
٥- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
١٠- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

المادة (٢)

يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.
٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “صناديق المعاشات والتقاعد” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه عبارة “صناديق التقاعد”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/12 12/2009 ٢٠٠٩/١٢ ١٢/٢٠٠٩