التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية) 2010/33 33/2010 ٢٠١٠/٣٣ ٣٣/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 فبراير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م 2010/33 33/2010 ٢٠١٠/٣٣ ٣٣/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة → مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان