التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية) 2010/33 33/2010 ٢٠١٠/٣٣ ٣٣/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 فبراير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م 2010/33 33/2010 ٢٠١٠/٣٣ ٣٣/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية) → مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان