التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار 2010/3 3/2010 ٢٠١٠/٣ ٣/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 أغسطس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٨) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٠م 2010/3 3/2010 ٢٠١٠/٣ ٣/٢٠١٠ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ بإصدار نظام تصاريح دخول المنافذ الجوية → مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار بوزارة المالية