نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٦) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه النص الآتي:
“تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط شغل الوظائف الفنية والإدارية بالمجلس والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والرواتب ومنح البدلات والعلاوات وغيرها من المزايا وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/69 69/2010 ٢٠١٠/٦٩ ٦٩/٢٠١٠