استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٠ بتعديل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتي:
يحدد بقرار من المجلس عمولة التداول التي يستوفيها الوسيط من عميله عن قيمة كل صفقة شاملة حصة السوق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠١١م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١
