التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 ديسمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٤) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١١م. 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ الوسوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١١ / ١ / ٢٠٥٧ / ٢٠١١م → مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠١١ بتعيين قضاة في المحكمة العليا