التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٧ / ٢٠١١ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م.

2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١