انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٢ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٧) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م.

2012/228 228/2012 ٢٠١٢/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٢

نُشرت في 6 أكتوبر 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة المالية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٨ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات
التالي المقالة التالية: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر