التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز 2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أغسطس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م. 2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و.om