التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا البندين (١) و (٣) من المادة (٦) مكررا من اللائحة المشار إليها فيعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للحاصلين على تراخيص سارية.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ ابريل ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٢٠) و (٣٧) و (٧١) البند (١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين النصوص الآتية:

المادة (٢٠)

تكون مدة ترخيص التنقيب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفقا للمبررات التي تقدرها المديرية، وبناء على موافقة المدير على البرنامج التنقيبي الإضافي، وينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يكن المرخص له قد قدم طلبا للحصول على ترخيص أو امتياز تعدين حيث تمتد مدة ترخيص التنقيب في هذه الحالة حتى تاريخ البت في طلبه.

المادة (٣٧)

لا يجوز للمديرية منح ترخيص التعدين إذا كانت المنطقة محل طلب الترخيص مشمولة بترخيص تنقيب أو تعدين أو امتياز تعدين آخر أو كان طالب الترخيص غير مرخص له بالتنقيب في المنطقة محل الطلب إلا إذا كان نوع الترخيص لا يتطلب الحصول على ترخيص التنقيب وفقا لما يقرره المدير في كل حالة على حدة.

المادة (٧١) البند (١)

لا يجوز التنازل عن ترخيص التنقيب أو التعدين، إلا بموافقة الوزير وبعد استيفاء الشروط الآتية:

أ – سداد الرسوم المقررة.

ب – تنفيذ ما لا يقل عن نسبة ٤٠ ٪ من البرنامج التعديني المعتمد.

ج – توفير بيانات المتنازل له، ومدى تمتعه بالقدرة المالية والفنية اللازمتين لإدارة وتشغيل المشروع.

كما لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الشركة الحاصلة على ترخيص أو في حصصها أو أسهمها إلا بموافقة كتابية من المدير، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزير إلغاء الترخيص.

ثانيا: تضاف مادة برقم (٦) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين نصها الآتي:

المادة (٦) مكررا

مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة في المواد أرقام (٢١)، (٣٣)، (٥٢) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص لهم بالتنقيب أو التعدين أو صاحب امتياز التعدين بما يأتي:

١ – أن يقتصر نشاط المؤسسة أو الشركة على ممارسة الأنشطة التعدينية والأنشطة المتجانسة، وذلك بصورة منفصلة عن أي أنشطة أخرى.

٢ – أن يتمتع المرخص له بملاءة مالية وقدرة فنية وإدارية لقيامه بتنفيذ البرنامج التنقيبي أو التعديني المقترح.

٣ – تأسيس مكتب إداري مستقل في محل الترخيص تتوفر به كافة البيانات المتعلقة بالنشاط التعديني بغرض التدقيق والمتابعة، مع ضرورة توفير الكادر الفني المؤهل للمشروع على أن يكون من بينهم شخص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التنقيب والتعدين.

٤ – موافاة الوزارة بتقارير عن عمليات التنقيب أو التعدين كل ثلاثة أشهر موضحا بها ما يأتي:

أ – كمية المواد المستخرجة.

ب – كمية المواد المقدرة في الموقع.

ج – أية حوادث وقعت في الموقع نتيجة القيام بأعمال التنقيب أو التعدين مما تسببت بآثار في البيئة المحيطة أو العاملين أو القاطنين في الموقع محل الترخيص، والإجراءات التي تمت بشأنها.

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣