التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بفرض رسم خدمات إدارية

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٨ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣ من ابريل ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٣٦٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى كتاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم: ج ر م أ د / ر / ١٠٩٠١ / ٧٦٢ بتاريخ ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم خدمات إدارية على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يتم تحصيل الرسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار من قبل الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ ابريل ٢٠١٣م.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣