استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين رقمي (٨، ١١) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٨)
يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.
المادة (١١)
يشترط لاستمرار الإعفاء الضريبي، تقيد الشركة العاملة بزيادة نسبة التعمين عن النسبة المحددة بالبند (٤) من المادة (٧) من هذه اللائحة بنسبة (١٪) سنويا بعد السنة الخامسة للتشغيل.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠١٣م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣