التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة

2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف الجدول رقم (٨) بشأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين المرفق إلى الجداول المرفقة بلائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

الجدول رقم (٨)
بشأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين

أولا: المبنى:

أ – يجب أن يكون موقع العيادة مناسبا ويسهل الوصول إليه، ويفضل أن يكون في الدور الأرضي وإذا كان مبنى العيادة في الأدوار العلوية فيجب أن يكون مزودا بمصعد كهربائي طوال الوقت.

ب – يجب أن يكون مبنى العيادة نظيفا وصحيا طول الوقت.

ج – يجب أن يحتوي المبنى على مخارج للحريق.

د – يجب أن تشتمل العيادة على الآتي:

١ – غرفة العلاج: يجب أن تكون مساحة غرفة العلاج مناسبة لجهاز طب الأعماق، ويجوز أن يوضع بكل غرفة أكثر من جهاز، على أن يحيط بكل جهاز من ثلاث جهات مساحة متر واحد فراغ على الأقل بدون أي عوائق ومن الجهة الأمامية مساحة ثلاثة أمتار، كما يجب أن تحتوي الغرفة على جهاز لوحة التحكم بالعلاج، وطفاية حريق ومصابيح إنارة الطوارئ ومخرج مناسب للطوارئ.

٢ – غرفة مولدات الهواء: يجب أن تكون غرفة مولدات الهواء المستخدمة في ضغط الأجهزة منفصلة وجيدة التهوية.

٣ – غرفة غازات العلاج: يجب أن تحفظ اسطوانات الغازات المستخدمة في العلاج في غرفة جيدة التهوية الطبيعية وبدون تكييف، ويجب أن تحتوي على طفايات حريق مناسبة للتعامل مع حرائق الأوكسجين.

٤ – غرفة تغيير الملابس: يجب أن تحتوي العيادة على غرفة لتغيير الملابس خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.

٥ – غرفة الاستقبال: يجب أن تحتوي الغرفة على مكتب لاستقبال المرضى وجهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات المرضى وجهاز فاكس، وأن تكون مزودة بكراسي مريحة لانتظار المرضى، على أن يفصل بين أماكن انتظار الرجال وأماكن انتظار النساء، وأن تكون مزودة بدورات مياه للجنسين.

٦ – غرفة الاستشارة الطبية: يجب أن تكون الغرفة مهيأة ومناسبة لنوعية الخدمات التي تقدمها العيادة.

٧ – غرفة الفحص الطبي (التضميد): يجب أن تكون مساحة الغرفة مناسبة ويراعى في تصميمها خصوصية المريض، وأن يخصص بها مكتب للتوثيق والكتابة، وأن تحتوي على جهاز لقياس ضغط الدم، وجهاز لفحص السكر، وسماعة طبيب، ومصباح يدوي، وطاولة أو سرير للفحص، وجهاز لفحص الطول والوزن، وجميع مستلزمات التضميد، ومغسلة ومرآة، ويفضل وجود غرفة لفحص السمع (Audiometer) وفحص كفاءة الرئة (Spirometer).

٨ – غرفة صرف الأدوية: يجب أن تكون مساحتها مناسبة لتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المسموح بها.

ثانيا: أجهزة طب الأعماق:

١ – يجب أن تتوافق الأجهزة المستخدمة مع المواصفات العالمية المعتمدة ويحدد المالك نوع الأجهزة التي تستخدم في العلاج وذلك على النحو الآتي:

أ – الأجهزة متعددة المرضى (Multiplace Chamber): هي أجهزة ثابتة تستخدم في علاج أكثر من مريض في ذات الوقت وبنفس الجدول العلاجي وتحتاج إلى طاقم طبي وفني.

ب – الأجهزة أحادية المرضى (Monoplace Chamber):

هي أجهزة تستخدم في علاج مريض واحد في كل جلسة علاجية، وتحتاج إلى طاقم طبي أقل عددا من الأجهزة الأخرى. ويجب أن تبرز شهادات التركيب ومواصفات تحمل الضغط لجميع التوصيلات.

٢ – العاملين بمراكز ووحدات طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين:

يجب أن يتوافر في مراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين طاقم طبي وفني مؤهل لا يقل عن طبيب ممارس في طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين وممرض أو فني طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين وفني معدات طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ – الأطباء:

الوظيفة شروط شغل الوظيفة
طبيب أول الأعماق والعلاج بالأوكسجين بكالوريوس الطب والجراحة + سنتان خبرة + ماجستير أو شهادة متخصصة في طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين لا تقل مدتها عن سنتين
طبيب عام طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين بكالوريوس الطب والجراحة + سنتان خبرة + الدبلوم أو شهادة متخصصة في طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين لا تقل مدتها عن سنة

ب – الممرضون وفنيو طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين:

الوظيفة شروط شغل الوظيفة
ممرض – مرافق مريض في غرفة معادلة الضغط دبلوم تمريض + شهادة ممرض طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين لا تقل مدتها عن ستة أشهر
معالج خارجي في طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين شهادة دبلوم التعليم العام + شهادة في طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين لا تقل مدتها عن ستة أشهر
فني طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين شهادة دبلوم التعليم العام + شهادة فني طب أعماق والعلاج بالأوكسجين لا تقل مدتها عن ستة أشهر

ج – فنيو معدات:

الوظيفة شروط شغل الوظيفة
مشرف معدات طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين شهادة تشغيل والإشراف على غرف معادلة الضغط + خبرة لا تقل مدتها عن سنتين
فني معدات طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين شهادة تشغيل غرفة معادلة الضغط + شهادة الإسعافات الأولية + خبرة لا تقل مدتها عن سنتين

2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣