التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.

– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.

– مدير دائرة القوى العاملة.

– مدير دائرة العمل.

– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم وحدات التفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم المعايير المهنية.

– رئيس قسم التفتيش.

– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

– مفتش تدريب حرفي.

– مفتش تدريب فني.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣