استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص (٣٪) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام.
المادة الثانية
يشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية الآتي:
١ – ألا تقل مدة خدمته عن (٦) ستة أشهر لدى صاحب العمل.
٢ – ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي.
المادة الثالثة
يلتزم صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.
2013/541 541/2013 ٢٠١٣/٥٤١ ٥٤١/٢٠١٣