استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:
١ – مراقب حركة سيارات.
٢ – محصل ديون.
٣ – صراف.
٤ – أمين مخزن.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣