التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن

2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:

١ – مراقب حركة سيارات.

٢ – محصل ديون.

٣ – صراف.

٤ – أمين مخزن.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣