استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ القاضي باستقلال الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية في جلسته رقم ٤ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة ألأولى يعين التالية أسماؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام أول:
١ – سلطان بن سالم بن سعيد المحرزي.
٢ – ثريا بنت خليفة بن مبارك الرحبية.
٣ – يوسف بن أحمد بن علي النقبي.
٤ – أحمد بن حمد بن سعود الرواحي.
٥ – يعرب بن عبدالله بن محمد الصيعري.
٦ – سعود بن صالح بن أحمد المعولي.
٧ – شريفة بنت حمدان بن حمد اللمكية.
٨ – محمد بن سعيد بن حمد الكاسبي.
٩ – أحمد بن سعيد بن صالح الحبسي.
١٠ – خلفان بن سعيد بن علي المعولي.
١١ – سالم بن سلطان بن سعيد الهاشمي.
١٢ – عيسى بن سالم بن سهيل حاردان.
١٣ – منال بنت حمد بن حمود السعيدية.
١٤ – محمد بن أحمد بن زايد الهنائي.
١٥ – عماد بن محمد بن علي الحمداني.
١٦ – خالصة بنت محمد بن حمود الندابية.
١٧ – بشر بن محمد بن أحمد الحسني.
١٨ – نوال بنت راشد بن سالم السعيدية.
١٩ – حاتم بن محمد بن سعيد الكيومي.
٢٠ – سالم بن علي بن حميد البلوشي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٣ / ٢٠١٣م.
صدر في: ٦ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٣م
حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.
2013/342 342/2013 ٢٠١٣/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠١٣