نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم.
المادة الثالثة
ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
المادة الخامسة
يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
ملحق رقم (١)
جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة
الدرجة |
الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات | |||||||
الأساسي | العلاوة الدورية | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال |
غلاء المعيشة |
|
الأولى | ٢٦٠٠ | ٨٠ | ٦٠٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩٠ | ٥٠ |
الثانية | ١٩٥٠ | ٦٠ | ٥٥٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٩٠ | ٥٠ |
الثالثة | ١٥٠٠ | ٤٠ | ٥٠٠ | ٥٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٢٥ | ٥٠ |
الرابعة | ١٢٦٠ | ٤٠ | ٤٥٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٥ | ١٩٠ | ٥٠ |
الخامسة | ١٠٨٠ | ٢٥ | ٤٢٥ | ٥٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٦٠ | ٥٠ |
السادسة | ٩٥٠ | ٢٠ | ٤٠٠ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٠ | ١٤٥ | ٦٠ |
السابعة | ٨٣٠ | ٢٠ | ٣٧٥ | ٤٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٢٥ | ٦٠ |
الثامنة | ٧٣٠ | ١٥ | ٣٥٠ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٥ | ١١٠ | ٦٠ |
التاسعة | ٥٥٠ | ١٥ | ٢٧٥ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٨٠ | ٦٠ |
العاشرة | ٤٦٠ | ١٥ | ٢٥٠ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٧٠ | ٦٠ |
الحادية عشرة | ٤٠٠ | ١٥ | ١٨٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٨٠ |
الثانية عشرة | ٣٦٠ | ٨ | ١٢٠ | ٢٥ | ١٥ | ١٥ | ٥٥ | ٨٠ |
الثالثة عشرة | ٣١٠ | ٨ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ٥٠ | ٨٠ |
الرابعة عشرة | ٢٧٠ | ٨ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ٩٠ |
الخامسة عشرة | ٢٥٠ | ٧ | ٨٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ٩٠ |
السادسة عشرة | ٢٣٠ | ٦ | ٨٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
السابعة عشرة | ٢٠٠ | ٦ | ٦٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
الثامنة عشرة | ١٧٠ | ٥ | ٦٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
ملحق رقم (٢)
ضوابط وقواعد نقل الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة
الدرجة |
قواعد النقل |
الأولى | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٢٠٠٥ ر.ع فأعلى ينقل شاغلوها إلى الدرجة الأولى |
الثانية | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ١٥٤٠ ر.ع وأقل من ٢٠٠٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثانية |
الثالثة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ١١٩٠ ر.ع وأقل من ١٥٤٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة |
الرابعة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٩٧٠ ر.ع وأقل من ١١٩٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الرابعة |
الخامسة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ٧٤٥ ر.ع وأقل من ٩٧٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الخامسة |
السادسة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ٦٢٠ ر.ع وأقل من ٧٤٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة السادسة |
السابعة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ٥٥٠ ر.ع وأقل من ٦٢٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة السابعة |
الثامنة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٤٨٠ ر.ع وأقل من ٥٥٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثامنة |
التاسعة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ٤٢٥ ر.ع وأقل من ٤٨٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة التاسعة |
العاشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٣٤٥ ر.ع وأقل من ٤٢٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة العاشرة |
الحادية عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٣٠٥ ر.ع وأقل من ٣٤٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الحادية عشرة |
الثانية عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٢٧٥ ر.ع وأقل من ٣٠٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثانية عشرة |
الثالثة عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٢٧٠ ر.ع وأقل من ٢٧٥ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة عشرة |
الرابعة عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ٢٤٠ ر.ع وأقل من ٢٧٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الرابعة عشرة |
الخامسة عشرة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ٢١٠ ر.ع وأقل من ٢٤٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الخامسة عشرة |
السادسة عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ١٩٠ ر.ع وأقل من ٢١٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة السادسة عشرة |
السابعة عشرة | الدرجات التي يبدأ رابتها الأساسي من ١٧٠ ر.ع وأقل من ١٩٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة السابعة عشرة |
الثامنة عشرة | الدرجات التي يبدأ راتبها الأساسي من ١٥٠ ر.ع وأقل من ١٧٠ ر.ع ينقل شاغلوها إلى الدرجة الثامنة عشرة |
أولا: يحتفظ الموظف – بصفة شخصية – برابته الأساسي إذا كان أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر للدرجة المنقول إليها، كما يحتفظ ببدلات السكن والكهرباء والماء والنقل والهاتف التي يتقاضاها قبل النفاذ إذا كانت أكبر من المقرر للدرجة المنقول إليها.
ثانيا: يمنح الموظف عند النقل ما يأتي:
١- (٤) أربع علاوات من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة المنقل إليها إذا كان رابته الأساسي يزيد على بداية الراتب الأساسي المقرر لها.
٢- (٣) ثلاث علاوات من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة المنقول إليها إذا تساوى راتبه الأساسي مع بداية الراتب الأساسي المقرر لها.
٣- (٢) علاوتان من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة المنقول إليها إذا كان راتبه الأساسي أقل من بداية الراتب الأساسي المقرر لها بما يساوي أو يقل عن مقدار علاوة دورية واحدة.
٤- علاوة واحدة من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة المنقول إليها إذا كان راتبه الأساسي أقل من بداية الراتب الأساسي المقرر لها بما يساوي أو يقل عن مقدار علاوتين دوريتين.
ثالثا: في جميع الأحوال يحتفظ الموظف بأقدميته وترتيبه في الدرجة المنقول منها.
2013/78 78/2013 ٢٠١٣/٧٨ ٧٨/٢٠١٣