التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

2013/375 375/2013 ٢٠١٣/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “دليل التصنيف والحسابات للميزانية العامة للدولة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها عبارة “دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير عام ٢٠١٤م.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.

الملحق رقم (١)
دليل التصنيف للميزانية العامة للدولة

الباب الأول
الإيرادات

الإيرادات الجارية

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١ إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية
٠٠ ١٠ ١٠٠ ١ إيرادات النفط
٠٠ ١١ ١٠٠ ١ إيرادات نفطية
٠١ ١١ ١٠٠ ١ العائد المكمل لحصة الحكومة يدرج به المبلغ الذي يلتزم الشركاء الأجانب المساهمون في شركة تنمية نفط عمان بأدائه للحكومة طبقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وبصفة خاصة الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٤م والصادر بالموافقة عليها المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥.
٠٢ ١١ ١٠٠ ١ مبيعات مباشرة يدرج به قيمة حصيلة بيع حصة الحكومة من النفط الخام والتي تتولى وزارة النفط والغاز بيعها إلى العملاء مباشرة.
٠٣ ١١ ١٠٠ ١ ضريبة الدخل (على شركات النفط) يدرج به ضريبة الدخل التي تفرض على نصيب الشركات المنتجة للنفط في عمان مقابل حصتها في الإنتاج وتحسب على أساس نسبة مئوية من قيمة الإنتاج (سعر السوق المعلن بعد خصم تكاليف الإنتاج).
٠٤ ١١ ١٠٠ ١ فروق أسعار مبيعات النفط للمصفاة يخصص للفرق بين السعر المحسوب عن بيع النفط إلى الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش٠م٠م) وبين السعر الفعلي الذي يعلن بعد البيع.
٠٠ ١٢ ١٠٠ ١ إيرادات نفطية أخرى
٠١ ١٢ ١٠٠ ١ رسوم امتياز التنقيب عن النفط يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة مقابل إصدار التراخيص للشركات بالتنقيب عن النفط.
٠٢ ١٢ ١٠٠ ١ رسوم ميناء نفطية يخصص للرسوم التي تحصل من ناقلات النفط التي ترسو في ميناء الفحل لشحن النفط المصدر للخارج طبقا لمرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام ١٩٧٢م.
٠٠ ١٣ ١٠٠ ١ فائض مبيعات المكثفات النفطية
٠١ ١٣ ١٠٠ ١ فائض مبيعات المكثفات النفطية يدرج به حصيلة الفائض المحقق من حسابات الشق العلوي لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
٠٠ ١٤ ١٠٠ ١ إيرادات المكثفات النفطية
٠١ ١٤ ١٠٠ ١ إيرادات المكثفات النفطية يدرج به حصيلة بيع المكثفات النفطية التي تستخلص من حقول الغاز الطبيعي وتعامل معاملة النفط الخام من حيث القياس والتسعير.
٠٠ ٢٠ ١٠٠ ١ إيرادات الغاز
٠٠ ٢١ ١٠٠ ١ إيرادات الغاز الطبيعي
٠١ ٢١ ١٠٠ ١ إيرادات الغاز الطبيعي يدرج به قيمة الغاز الطبيعي الذي تتولى وزارة النفط والغاز بيعه إلى بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
٠٠ ٢٢ ١٠٠ ١ إيرادات الغاز المسال
٠١ ٢٢ ١٠٠ ١ إيرادات الغاز المسال يدرج به حصيلة بيع الغاز للشركات العاملة في مجال تسييل الغاز الطبيعي لأغراض التصدير.
٠٠ ٣٠ ١٠٠ ١ تحويل إلى الصناديق والمخصصات
٠٠ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى الصناديق والمخصصات
٠١ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة يدرج به المبالغ التي يتم تحويلها إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وفقا لأحكام المراسيم السلطانية المعمول بها.
٠٢ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى صندوق احتياطي الطوارئ يدرج به ما يجنب من إيرادات النفط لتكوين مخصص احتياطي الطوارئ وفقا للنظم المعمول بها.
٠٣ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي يدرج به ما يجنب من إيرادات النفط بغرض الاستخدام في تمويل الاستثمار في الصناعة النفطية.
٠٤ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى الصندوق العماني للاستثمار يدرج به المبالغ التي يتم تحويلها إلى الصندوق العماني للاستثمار المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦، وفقا لأحكام المراسيم السلطانية والنظم المعمول بها.
٠٥ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل إلى مخصص تمويل مشروعات البنية الأساسية يدرج به ما يجنب من إيرادات النفط لتمويل مخصص تمويل مشروعات البنية الأساسية وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
٠٦ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة يدرج به المبالغ التي يتم تحويلها من الفوائض المالية المحققة من الإيرادات النفطية في السنوات المنقضية لغرض استخدامها كإحدى وسائل التمويل لعجز الميزانية العامة للدولة.
إيرادات الضرائب والرسوم
٠٠ ٠٠ ١٠١ ١ ضريبة الدخل
٠٠ ٢٠ ١٠١ ١ ضريبة الدخل
٠٠ ٢١ ١٠١ ١ ضريبة الدخل
٠١ ٢١ ١٠١ ١ الضريبة على دخل المؤسسات والشركات العمانية يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من المؤسسات والشركات العمانية طبقا لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩.
٠٢ ٢١ ١٠١ ١ الضريبة على دخل الشركات المختلطة يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من الشركات العمانية المختلطة طبقا لقانون ضريبة الدخل.
٠٣ ٢١ ١٠١ ١ الضريبة على دخل المؤسسات والشركات الأجنبية يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من فروع الشركات الأجنبية وغيرها من المنشآت المستقرة التي تمارس نشاطها في عمان طبقا لقانون ضريبة الدخل.
٠٤ ٢١ ١٠١ ١ الضريبة على دخل الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مستقرة في عمان يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مستقرة في عمان وفقا للمواد ٣٦ و ٤٠ و ٥٢ و ٥٣ و ١٢٣ من قانون ضريبة الدخل.
٠٠ ٠٠ ١٠٣ ١ رسوم الترخيص بالعمل لغير العمانيين
٠٠ ١٠ ١٠٣ ١ رسوم الترخيص بالعمل لغير العمانيين
٠٠ ١١ ١٠٣ ١ رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين
٠١ ١١ ١٠٣ ١ رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين يدرج به رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين لمزاولة العمل في عمان المقررة طبقا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣، ويتم تحصيل هذه الرسوم مقدما عند إصدار الترخيص.
٠٢ ١١ ١٠٣ ١ رسوم إصدار بطاقات العمل وتجديدها يدرج به الرسوم المفروضة مقابل إصدار بطاقات العمل وتجديدها طبقا لقانون العمل.
٠٣ ١١ ١٠٣ ١ الغرامات يدرج به حصيلة الغرامات التي تفرض طبقا لقانون العمل.
٠٤ ١١ ١٠٣ ١ المساهمة المالية لأصحاب الأعمال في مشروعات التدريب المهني (متأخرات / مؤقت) حساب مؤقت مخصص للمبالغ المتأخر تحصيلها من مساهمات التدريب المهني التي كان يلتزم بها أصحاب الأعمال قبل إلغائها بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩٩.
٠٠ ٠٠ ١٠٤ ١ ضرائب ورسوم على الممتلكات
٠٠ ١٠ ١٠٤ ١ رسوم على العقارات
٠٠ ١١ ١٠٤ ١ رسوم البلدية على الإيجارات
٠١ ١١ ١٠٤ ١ رسوم البلدية على إيجارات العقارات يدرج به الرسم الذي يحصل من مؤجري المساكن والمحال التجارية والصناعية طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩.
٠٠ ٤٠ ١٠٤ ١ رسوم على المعاملات المالية والرأس مالية
٠٠ ٤١ ١٠٤ ١ رسوم المعاملات العقارية
٠١ ٤١ ١٠٤ ١ رسوم تسجيل التصرفات العقارية وشهادات الملكية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل تسجيل التصرفات الواردة على عقارات كالبيع والرهن والهبة ورسوم إصدار شهادات الملكية.
٠٠ ٠٠ ١٠٥ ١ ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات
٠٠ ٥٠ ١٠٥ ١ رخص تداول السلع أو التصريح بممارسة نشاط
٠٠ ٥١ ١٠٥ ١ رخص ممارسة الأعمال التجارية
٠١ ٥١ ١٠٥ ١ تسجيل شركات يخصص للرسم الذي يحصل مقابل الترخيص للشركات بممارسة الأعمال التجارية.
٠٠ ٥٢ ١٠٥ ١ رخص وسائل نقل
٠١ ٥٢ ١٠٥ ١ رخص سيارات يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار تراخيص السير للسيارات.
٠٢ ٥٢ ١٠٥ ١ رخص دراجات نارية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار تراخيص السير للدراجات النارية.
٠٣ ٥٢ ١٠٥ ١ رخص وسائل نقل أخرى يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار تراخيص السير لوسائل النقل الأخرى بخلاف السيارات والدراجات النارية.
٠٠ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم فنادق ومراكز تسلية وأماكن أثرية وتاريخية
٠١ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم فنادق يخصص للرسم الذي يحصل من النزلاء بالفنادق بواقع نسبة من قيمة فواتير الإقامة.
٠٢ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم مراكز التسلية ودور السينما والمهرجانات يخصص للرسم الذي يحصل بنسبة من قيمة تذاكر دخول دور السينما ومراكز التسلية والمهرجانات.
٠٣ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم حدائق يخصص للرسم الذي يحصل مقابل استخدام الألعاب بالحدائق العامة.
٠٤ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم خدمات سياحية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية.
٠٥ ٥٣ ١٠٥ ١ رسوم زيارة أماكن أثرية وتاريخية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل التصريح بزيارة القلاع والحصون والمتاحف وغيرها من الأماكن الأثرية أو التاريخية.
٠٠ ٥٤ ١٠٥ ١ رسوم امتياز مرافق
٠١ ٥٤ ١٠٥ ١ رسوم امتياز مرافق مطارات يخصص للرسم الذي يحصل مقابل منح الحكومة امتياز للمرافق والتسهيلات في المطارات.
٠٢ ٥٤ ١٠٥ ١ رسوم امتياز مرافق موانئ بحرية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل منح الحكومة امتيازا للمرافق والتسهيلات في الموانئ.
٠٠ ٥٥ ١٠٥ ١ رسوم مختلفة
٠١ ٥٥ ١٠٥ ١ رسوم إصدار وثائق تأمين يخصص للرسم الذي يحصل من شركات التأمين العاملة في السلطنة على ما تصدره من وثائق تأمين.
٠٢ ٥٥ ١٠٥ ١ رخص الترددات اللاسلكية من الجمهور يخصص للرسم الذي يحصل نظير استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية من قبل الجمهور.
٠٣ ٥٥ ١٠٥ ١ رخص الترددات اللاسلكية من الوحدات الحكومية يخصص للرسم الذي يحصل نظير استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي من قبل الوحدات الحكومية.
٠٤ ٥٥ ١٠٥ ١ عوائد البلدية على فواتير الكهرباء يدرج به العوائد التي تحصل لحساب البلدية بنسبة مئوية من قيمة استهلاك الكهرباء.
٠٥ ٥٥ ١٠٥ ١ رخص الصيادين وسفن الصيد يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار رخص الصيد للصيادين وسفن الصيد.
٠٦ ٥٥ ١٠٥ ١ رسوم إعلانات ولافتات يخصص للرسم الذي يحصل لحساب البلدية على اللافتات والإعلانات.
٠٧ ٥٥ ١٠٥ ١ رسوم إباحة بناء يخصص للرسم الذي تحصله البلدية مقابل إصدار إباحات البناء.
٠٨ ٥٥ ١٠٥ ١ رسوم أخرى يدرج به أي رسوم بلدية أخرى لم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٥٥).
٠٠ ٥٦ ١٠٥ ١ تراخيص الاتصالات
٠١ ٥٦ ١٠٥ ١ رسوم تراخيص خدمات الاتصالات يدرج به الرسوم التي تحصل مقابل تقديم الخدمات المختلفة للاتصالات بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ والمرسومين السلطانيين رقمي ٢٠ / ٢٠٠٤ و ١٧ / ٢٠٠٥.
٠٠ ٦٠ ١٠٥ ١ رسوم عبور المركبات
٠٠ ٦١ ١٠٥ ١ رسوم عبور المركبات للخارج من المنافذ البرية
٠١ ٦١ ١٠٥ ١ رسوم عبور المركبات للخارج من المنافذ البرية يدرج به حصيلة الرسوم المفروضة على المركبات التي تعبر المنافذ البرية إلى خارج عمان طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ قبل وقف العمل به بالقرار رقم ١ / ٢٠١١ المعمول به من ١٩ مارس ٢٠١١م.
٠٠ ٠٠ ١٠٦ ١ ضرائب وإيرادات جمركية
٠٠ ١١ ١٠٦ ١ ضرائب وإيرادات جمركية
٠١ ١١ ١٠٦ ١ ضريبة جمركية تدرج به الضريبة التي تحصل على الواردات والصادرات السلعية.
٠٢ ١١ ١٠٦ ١ رسوم الخدمات التي تحصلها الجمارك تدرج به الرسوم التي تتقاضاها الإدارة العامة للجمارك مقابل ما تؤديه من خدمات خاصة بالتطبيق لقانون الجمارك الموحد.
٠٣ ١١ ١٠٦ ١ غرامات جمركية يدرج به حصيلة الغرامات التي تحصل نتيجة مخالفة قانون الجمارك الموحد.
٠٠ ٠٠ ١٠٨ ١ إيرادات غير ضريبية إيرادات الأملاك الحكومية
٠٠ ١٠ ١٠٨ ١ إيرادات الوحدات الحكومية
٠٠ ١١ ١٠٨ ١ إيرادات بيع كهرباء
٠١ ١١ ١٠٨ ١ إيرادات بيع كهرباء للجمهور يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل استهلاك التيار الكهربائي من قبل الجمهور.
٠٢ ١١ ١٠٨ ١ إيرادات بيع كهرباء للوحدات الحكومية يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل استهلاك التيار الكهربائي من قبل الوحدات الحكومية.
٠٠ ١٢ ١٠٨ ١ إيرادات كهرباء مختلفة
٠١ ١٢ ١٠٨ ١ رسوم توصيل كهرباء للجمهور يخصص للرسم الذي يحصل نظير توصيل الكهرباء مباشرة من خط التيار إلى العقارات غير المملوكة للحكومة وتركيب العدادات بهذه العقارات.
٠٢ ١٢ ١٠٨ ١ رسوم توصيل كهرباء للوحدات الحكومية يخصص للرسم الذي يحصل نظير توصيل الكهرباء مباشرة من خط التيار إلى العقارات المملوكة للحكومة وتركيب العدادات بهذه العقارات.
٠٣ ١٢ ١٠٨ ١ رسوم تمديدات كهربائية خارج محافظة مسقط يخصص للرسم المفروض مقابل تكاليف تمديد الكوابل والأعمدة الكهربائية ويساهم فيها المنتفع بالخدمة.
٠٤ ١٢ ١٠٨ ١ رسوم توصيلات كهربائية خارج محافظة مسقط يخصص للرسم الذي يحصل مقابل توصيل التيار الكهربائي من أعمدة الكهرباء إلى المباني.
٠٥ ١٢ ١٠٨ ١ إيرادات كهرباء أخرى يدرج به أي رسوم أو مبالغ أخرى تحصل مقابل توفير خدمات الكهرباء ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٢).
٠٦ ١٢ ١٠٨ ١ مساهمات توصيل الكهرباء في المخططات الحديثة يخصص للمبالغ التي يساهم بها المواطنون المنتفعون بالأراضي في المخططات الحديثة في محافظة مسقط أو خارجها لمواجهة تكاليف توصيل الكهرباء إلى الأراضي المخصصة لهم.
٠٠ ١٣ ١٠٨ ١ إيرادات بيع مياه
٠١ ١٣ ١٠٨ ١ مبيعات مياه بالعدادات للجمهور يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل بيع المياه للجمهور عن طريق العدادات.
٠٢ ١٣ ١٠٨ ١ مبيعات مياه بغير عدادات للجمهور يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل بيع المياه للجمهور عن طريق الناقلات في الأماكن التي تخلو من العدادات.
٠٣ ١٣ ١٠٨ ١ مبيعات مياه بالعدادات للوحدات الحكومية يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل بيع المياه للوحدات الحكومية عن طريق العدادات.
٠٤ ١٣ ١٠٨ ١ مبيعات مياه بغير عدادات للوحدات الحكومية يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل بيع المياه للوحدات الحكومية عن طريق الناقلات في الأماكن التي تخلو من العدادات.
٠٠ ١٤ ١٠٨ ١ إيرادات مياه مختلفة
٠١ ١٤ ١٠٨ ١ رسوم توصيل مياه للجمهور يخصص للرسم الذي يحصل نظير توصيل أنابيب المياه إلى العقارات غير المملوكة للحكومة وتركيب العدادات بهذه العقارات.
٠٢ ١٤ ١٠٨ ١ رسوم توصيل مياه للوحدات الحكومية يخصص للرسم الذي يحصل نظير توصيل أنابيب المياه إلى العقارات المملوكة للحكومة وتركيب العدادات بهذه العقارات.
٠٣ ١٤ ١٠٨ ١ إيرادات مياه أخرى يدرج به أي رسوم أو مبالغ تحصل مقابل توفير المياه ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن البندين ١٣ و ١٤ من هذا الفصل (١٠٨).
٠٠ ١٥ ١٠٨ ١ إيرادات البريد
٠١ ١٥ ١٠٨ ١ مبيعات طوابع بريدية يخصص للمبالغ المحصلة من بيع الطوابع البريدية فيما عدا طوابع الهواة.
٠٢ ١٥ ١٠٨ ١ إيجار صناديق البريد يخصص للمبالغ المحصلة كإيجار لصناديق البريد.
٠٣ ١٥ ١٠٨ ١ مبيعات طوابع الهواة يخصص للمبالغ المحصلة من بيع الطوابع البريدية للهواة.
٠٤ ١٥ ١٠٨ ١ إيرادات البريد العاجل الدولي يخصص للمبالغ المحصلة مقابل خدمات البريد العاجل الدولي.
٠٥ ١٥ ١٠٨ ١ إيرادات خدمات بريدية أخرى يدرج به أي رسوم أو مبالغ أخرى تحصل مقابل أداء خدمات بريدية ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٥).
٠٦ ١٥ ١٠٨ ١ إتاوات منشآت البريد العاجل الدولي يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الوحدات كإتاوة بنسبة معينة من إجمالي الدخل السنوي الذي تحققه منشآت البريد العاجل الدولي.
٠٠ ١٦ ١٠٨ ١ إيرادات مطارات
٠١ ١٦ ١٠٨ ١ رسوم هبوط يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل الهبوط العادي للطائرات المدنية.
٠٢ ١٦ ١٠٨ ١ رسوم إيواء يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل إيواء الطائرات سواء بالمطار أو بحظائر الطائرات.
٠٣ ١٦ ١٠٨ ١ إيجارات مكاتب ومحال تجارية يدرج به المبالغ التي تحصل مقابل تأجير المكاتب والمحال الكائنة بالمطارات إلى الغير، ومن تأجير الأراضي المخصصة بالمطارات للحكومة (وزارة النقل والاتصالات) إلى الغير.
٠٤ ١٦ ١٠٨ ١ إتاوات مكاتب ومحال تجارية يدرج به المبالغ التي تحصل كإتاوة من المكاتب والمحال التجارية وفقا للنظم والقواعد المعمول بها والعقود المبرمة في هذا الشأن.
٠٥ ١٦ ١٠٨ ١ إتاوات مبيعات وقود للطائرات يخصص للمبالغ التي تحصل كإتاوة على بيع وقود الطائرات وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.
٠٦ ١٦ ١٠٨ ١ مبيعات وقود سيارات ووسائل نقل يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الوحدات الحكومية المختلفة مقابل بيع الوقود للسيارات ووسائل النقل المرخص لها بالسير في ساحة المطار.
٠٧ ١٦ ١٠٨ ١ رسوم مغادرة يخصص للرسم الذي يحصل كرسوم مغادرة بالمطارات.
٠٨ ١٦ ١٠٨ ١ إيرادات أخرى للمطارات يدرج به أي رسوم أو مبالغ تحصلها المطارات المدنية مقابل ما تقدمه من خدمات ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٦).
٠٩ ١٦ ١٠٨ ١ رسوم ملاحة جوية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل عبور الأجواء العمانية.
١٠ ١٦ ١٠٨ ١ رسوم خدمات الأرصاد الجوية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل أداء خدمات الأرصاد الجوية.
٠٠ ١٧ ١٠٨ ١ إيرادات موانئ
٠١ ١٧ ١٠٨ ١ رسوم ميناء يخصص للرسم الذي يحصل مقابل رسو السفن، وغير ذلك من إيرادات الموانئ.
٠٢ ١٧ ١٠٨ ١ رسوم شحن وتفريغ يخصص للرسم الذي يحصل مقابل شحن أو تفريغ السفن بالموانئ.
٠٣ ١٧ ١٠٨ ١ رسوم أرضية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل بقاء البضائع المستوردة أو المصدرة مودعة داخل الميناء بما يجاوز المدد المقررة.
٠٤ ١٧ ١٠٨ ١ رسوم ميناء أخرى يدرج به أي رسوم تحصلها الموانئ مقابل ما تقدمه من خدمات ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٧).
٠٠ ١٨ ١٠٨ ١ إيرادات خدمات مرفق الاتصالات
٠١ ١٨ ١٠٨ ١ الإتاوة مقابل خدمات الاتصالات العامة يخصص للإتاوة التي تحصل عليها الحكومة نظير خدمات الاتصالات العامة وفقا لقانون تنظيم الاتصالات والمرسومين السلطانيين رقمي ٢٠ / ٢٠٠٤ و ١٧ / ٢٠٠٥.
٠٠ ٢٠ ١٠٨ ١ فائض هيئات عامة
٠٠ ٢١ ١٠٨ ١ فائض هيئات عامة
٠١ ٢١ ١٠٨ ١ فائض هيئات عامة مالية يشمل ما تحققه الهيئات العامة (المالية) من فائض يؤول إلى الحكومة.
٠٢ ٢١ ١٠٨ ١ فائض هيئات عامة غير مالية يشمل ما تحققه الهيئات العامة (غير المالية) من فائض يؤول إلى الحكومة.
٠٠ ٣٠ ١٠٨ ١ إيرادات أملاك أخرى
٠٠ ٣١ ١٠٨ ١ إيرادات تأجير عقارات حكومية
٠١ ٣١ ١٠٨ ١ إيجار أراض حكومية يخصص للمبالغ التي تحصلها الوحدات الحكومية مقابل تأجير الأراضي المملوكة للدولة إلى الغير.
٠٢ ٣١ ١٠٨ ١ إيجار مساكن يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل تأجير المساكن المملوكة للدولة إلى الغير.
٠٣ ٣١ ١٠٨ ١ إيجارات عقارات أخرى يدرج به أي مبالغ تحصل مقابل تأجير العقارات الحكومية الأخرى للغير ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٣١).
٠٠ ٤٠ ١٠٨ ١ إيرادات استثمارات أخرى
٠٠ ٤١ ١٠٨ ١ أرباح الاستثمار في أسهم وحصص رأس المال
٠١ ٤١ ١٠٨ ١ أرباح أسهم محلية يخصص للمبالغ التي تحصل نظير مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات العمانية.
٠٢ ٤١ ١٠٨ ١ أرباح مؤسسات محلية يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة من أرباح المنشآت والمشروعات المملوكة لها ولا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة سواء تمت إدارتها من قبل الحكومة مباشرة أو عن طريق الغير كالفنادق الحكومية.
٠٣ ٤١ ١٠٨ ١ أرباح أسهم خارجية يخصص للمبالغ التي تحصل نظير مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات في الخارج.
٠٤ ٤١ ١٠٨ ١ أرباح مؤسسات خارجية يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة من أرباح المنشآت والمشروعات المملوكة لها في الخارج ولا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.
٠٠ ٤٢ ١٠٨ ١ فوائد على ودائع المصارف والقروض المدينة
٠١ ٤٢ ١٠٨ ١ فوائد ودائع يخصص للمبالغ التي تحصل كفائدة على الودائع الحكومية لدى المصارف.
٠٢ ٤٢ ١٠٨ ١ فوائد حسابات جارية يخصص للمبالغ التي تحصل كفائدة على الحسابات الجارية للحكومة لدى المصارف.
٠٣ ٤٢ ١٠٨ ١ فوائد قروض خارجية يخصص للمبالغ التي تحصل كفائدة على القروض التي تقدمها الحكومة إلى جهات في الخارج.
٠٤ ٤٢ ١٠٨ ١ فوائد قروض محلية يخصص للمبالغ التي تحصل كفائدة على القروض التي تقدمها الحكومة إلى جهات في الداخل.
٠٥ ٤٢ ١٠٨ ١ فرق فوائد وأرباح عمليات تبديل القروض الخارجية يخصص للأرباح المحققة من تبديل القروض الخارجية سواء تحقق الربح عند سداد فوائد القروض أو أقساطها.
٠٠ ٠٠ ١٠٩ ١ إيرادات رسوم إدارية
٠٠ ١٠ ١٠٩ ١ رسوم إدارية
٠٠ ١١ ١٠٩ ١ رسوم هجرة وجوازات
٠١ ١١ ١٠٩ ١ رسوم إصدار تأشيرات دخول يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار وتجديد تأشيرات دخول الأجانب ورسوم إصدار تصاريح المرور.
٠٢ ١١ ١٠٩ ١ رسوم إصدار وتجديد جوازات سفر يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار وتجديد جوازات السفر.
٠٣ ١١ ١٠٩ ١ رسوم إصدار شهادات الجنسية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار شهادات الجنسية.
٠٤ ١١ ١٠٩ ١ رسوم إصدار بطاقات الإقامة يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار بطاقات الإقامة.
٠٥ ١١ ١٠٩ ١ رسوم إصدار بطاقات شخصية يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين.
٠٠ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم إدارية مختلفة
٠١ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم رخص القيادة يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إصدار وتجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من وسائل النقل.
٠٢ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم تصديق على معاملات يخصص للرسوم التي تحصل مقابل التصديق على الشهادات الصادرة في عمان أو في الخارج.
٠٣ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم إصدار صكوك شرعية يخصص للرسوم التي تحصل على إصدار الشهادات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمعاملات المدنية.
٠٤ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم قضائية يخصص للرسوم التي تحصلها المحاكم نظير رفع الدعاوى والطعون والفصل فيها.
٠٦ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم إصدار وتجديد رخص وبطاقات صحية يخصص للرسوم البلدية التي تحصل مقابل إصدار أو تجديد رخص محال بيع المواد الغذائية والمطاعم وغيرها من المحال وإصدار أو تجديد البطاقات الصحية والرخص للعمال.
٠٧ ١٢ ١٠٩ ١ إيرادات بيع عقود ونماذج مستندات حكومية يخصص للمبالغ التي تحصل من بيع العقود وأي مستندات حكومية أخرى.
٠٨ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم إدارية أخرى يخصص لأي مبالغ تحصل كرسوم إدارية أخرى ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٢).
٠٩ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم شهادات ميلاد وشهادات تقدير السن يخصص للرسوم التي تحصل مقابل استخراج شهادات الميلاد الأصلية أو تقدير السن أو بدل الفاقد أو التالف.
٠٠ ٠٠ ١١٠ ١ تعويضات وغرامات وجزاءات
٠٠ ١٠ ١١٠ ١ تعويضات وغرامات وجزاءات
٠٠ ١١ ١١٠ ١ تعويضات وغرامات وجزاءات
٠١ ١١ ١١٠ ١ تعويضات يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة كتعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة لخطأ الغير.
٠٢ ١١ ١١٠ ١ غرامات وجزاءات يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة كغرامات أو جزاءات نتيجة مخالفة القوانين والنظم أو اللوائح أو العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها.
٠٠ ٠٠ ١١٢ ١ إيرادات أخرى غير ضريبية
٠٠ ١٠ ١١٢ ١ تعدين
٠٠ ١١ ١١٢ ١ إيرادات تعدين
٠١ ١١ ١١٢ ١ إيرادات تعدين يخصص للمبالغ التي تحصل من الشركات التي تعمل في التعدين واستغلال المحاجر.
٠٠ ٢٠ ١١٢ ١ إيرادات أخرى
٠٠ ٢١ ١١٢ ١ مبيعات مواد غذائية
٠١ ٢١ ١١٢ ١ مبيعات خضروات وفواكه يخصص للإيرادات المحققة من بيع منتجات المزارع الحكومية من الخضروات والفواكه أو من بيع ما تستورده الحكومة منهما.
٠٢ ٢١ ١١٢ ١ مبيعات لحوم ودواجن يخصص للإيرادات المحققة من بيع منتجات المزارع من لحوم ودواجن أو من بيع ما تستورده الحكومة منهما.
٠٣ ٢١ ١١٢ ١ مبيعات منتجات ألبان يخصص للإيرادات المحققة من بيع منتجات المزارع الحكومية من الألبان ومنتجاتها أو من بيع ما تستورده الحكومة منهما.
٠٠ ٢٢ ١١٢ ١ إيرادات زراعية مختلفة
٠١ ٢٢ ١١٢ ١ مبيعات غذاء حيواني يخصص للإيرادات المحصلة من بيع منتجات المزارع الحكومية من غذاء حيواني أو من بيع ما تستورده الحكومة منه.
٠٢ ٢٢ ١١٢ ١ مبيعات أسمدة يخصص للمبالغ التي تحصلها الحكومة من بيع الأسمدة التي تستوردها إلى المزارعين.
٠٣ ٢٢ ١١٢ ١ إيرادات زراعية أخرى يخصص للإيرادات الناتجة من بيع سلع زراعية أو من أي نشاط زراعي ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٢٢).
٠٤ ٢٢ ١١٢ ١ أرباح بيع البسور يخصص للأرباح المحققة من بيع البسور التي تتولى وزارة التجارة والصناعة شراءها وتسويقها.
٠٠ ٢٣ ١١٢ ١ إيرادات الأسماك
٠١ ٢٣ ١١٢ ١ مبيعات أسماك يخصص للإيرادات المحصلة من بيع الأسماك التي يتم صيدها عن طريق سفن وزارة الزراعة والثروة السمكية أو من بيع نصيب الوزارة من المشاركة في أعمال الصيد.
٠٢ ٢٣ ١١٢ ١ مبيعات ثلج يخصص للإيرادات الناتجة من بيع الثلج الذي تنتجه وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى الصيادين أو غيرهم.
٠٣ ٢٣ ١١٢ ١ إيرادات سمكية أخرى يخصص لأي إيرادات أخرى تحصل من نشاط صيد وبيع الأسماك ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٢٣).
٠٤ ٢٣ ١١٢ ١ إتاوات صيد أسماك يخصص للإتاوات التي تحصل عليها الحكومة مقابل منح امتياز لصيد الأسماك في المياه العمانية.
٠٠ ٢٤ ١١٢ ١ إيرادات طبية
٠١ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم فحص طبي يخصص للرسم الذي يحصل مقابل إجراء الفحص الطبي في المستشفيات الحكومية.
٠٢ ٢٤ ١١٢ ١ مبيعات أدوية يخصص للمبالغ التي تحصلها المستشفيات والصيدليات الحكومية من بيع الأدوية والعقاقير.
٠٣ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم مختبر يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل أداء الفحوص المعملية في المستشفيات الحكومية.
٠٤ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم عمليات جراحية يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية.
٠٥ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم غرف يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل الإقامة في المستشفيات الحكومية.
٠٦ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم عيادة خارجية يخصص للإيرادات التي تحصل من العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.
٠٧ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم أشعة يخصص للإيرادات التي تحصل من أقسام الأشعة بالمستشفيات الحكومية.
٠٨ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم علاج أسنان يخصص للإيرادات التي تحصل من عيادات الأسنان بالمستشفيات الحكومية.
٠٩ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم طبية أخرى يخصص لأي مبالغ تحصل كإيرادات طبية من المستشفيات الحكومية ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٢٤).
١٠ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم فحص طبي للعمال غير العمانيين يخصص للرسوم التي تحصل مقابل توقيع الكشف الطبي على العمال غير العمانيين الوافدين إلى عمان لغرض العمل.
١١ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم التصديق على التقارير الطبية يخصص للرسوم التي تحصل مقابل التصديق على التقارير الطبية الصادرة من المؤسسات الخاصة داخل أو خارج السلطنة طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩.
١٢ ٢٤ ١١٢ ١ رسوم اختبارات الأطباء والهيئة الفنية يخصص للرسوم التي تحصل مقابل أداء الاختبارات من قبل الأطباء والهيئة الفنية بوزارة الصحة طبقا للقرارين الوزاريين ٥٤ / ٩٦ و ٩٢ / ٩٨.
٠٠ ٢٥ ١١٢ ١ مبيعات سلع بأسعار مخفضة
٠٢ ٢٥ ١١٢ ١ لحوم يخصص للإيرادات التي تحصل من بيع اللحوم إلى المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.
٠٣ ٢٥ ١١٢ ١ أخرى يخصص للإيرادات التي تحصل من بيع أي سلع أخرى (بخلاف اللحوم) بأسعار مخفضة.
٠٠ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات متنوعة
٠١ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات بيع كتب يخصص للإيرادات التي تحصلها الوحدات الحكومية من بيع الكتب.
٠٢ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات بيع سيارات ووسائل نقل مستعملة يخصص للإيرادات التي تحصل عليها الوحدات الحكومية من بيع أي من السيارات ووسائل النقل التي تستخدمها.
٠٣ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات بيع أثاث ومعدات مستعملة يخصص للإيرادات التي تحصل عليها الوحدات الحكومية من بيع أي نوع من الأثاث الذي تستخدمه.
٠٤ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات الجريدة الرسمية يخصص للإيرادات المحصلة من بيع نسخ الجريدة الرسمية وأي إيرادات أخرى تتعلق بها.
٠٥ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات بيع سلع أخرى يخصص للإيرادات الناتجة من بيع أي سلع أو مواد أخرى ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٢٦).
٠٦ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات الزكاة وبيت المال يخصص لإيرادات بيت المال وللزكاة التي تحصلها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
٠٧ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات مختبرات يخصص للرسوم التي تحصل مقابل فحص العينات في المختبرات الحكومية.
٠٨ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات إعلانات يخصص للمبالغ التي تحصل مقابل الإعلان في التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام.
٠٩ ٢٦ ١١٢ ١ أرباح تغيير سعر صرف العملة يخصص للأرباح المحققة من التغير في سعر صرف الريال العماني مقابل العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها من قبل الحكومة.
١٠ ٢٦ ١١٢ ١ فائض مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة يخصص للمبالغ المحصلة من الموظفين الممثلين لحصة الحكومة في عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة والشركات لاسترداد ما صرف من مكافآت العضوية بما يجاوز الحدود القصوى المقررة.
١١ ٢٦ ١١٢ ١ رسوم سحب مياه الصرف الصحي يخصص للرسم البلدي الذي يحصل مقابل شفط مياه الصرف الصحي من المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية.
١٢ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات أخرى تدرج به أي إيرادات أخرى لم تخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٢٦).
١٤ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات المسالخ يخصص للرسم البلدي الذي يحصل مقابل ذبح وسلخ المواشي بمسالخ البلدية أو أي إيرادات أخرى تتعلق بها.
١٥ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات مرادم البلدية يخصص للرسم البلدي الذي يحصل من الشركات المستفيدة من مرادم البلدية أو أي إيرادات أخرى تتعلق بها.
١٦ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات المواقف العامة للمركبات يخصص للرسم البلدي الذي يحصل مقابل استخدام المواقف العامة للمركبات.
١٧ ٢٦ ١١٢ ١ إيرادات الصرف الصحي يخصص للرسم الذي يحصل من المنتفعين بخدمات الصرف الصحي ويشمل بصفة أساسية رسوم التوصيل ورسوم التشغيل والصيانة والرسم الشهري للانتفاع بمرافق الصرف الصحي.
٠٠ ٠٠ ١٩٠ ١ احتياطي الإيرادات الجارية
٠٠ ١٠ ١٩٠ ١ احتياطي الإيرادات الجارية
٠٠ ١١ ١٩٠ ١ احتياطي الإيرادات الجارية
٠١ ١١ ١٩٠ ١ احتياطي الإيرادات الجارية يخصص لتقديرات الإيرادات بميزانية “احتياطي مخصص” رقم (٠٠ ١٩٠). ويتم توزيع تقديرات الإيرادات بالميزانية المشار إليها على ميزانيات بعض الوحدات الحكومية وفقا لما تقرره وزارة المالية في هذا الشأن.

الإيرادات الرأس مالية

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ٢١٣ ١ مبيعات أصول ثابتة
٠٠ ١٠ ٢١٣ ١ مبيعات مبان
٠٠ ١١ ٢١٣ ١ إيرادات بيع مساكن اجتماعية ومبان حكومية
٠١ ١١ ٢١٣ ١ أقساط محصلة من بيع مساكن اجتماعية يخصص للمبالغ التي تحصل شهريا من بيع المساكن الاجتماعية.
٠٢ ١١ ٢١٣ ١ إيرادات بيع مبان حكومية يخصص للمبالغ التي تحصل من بيع المباني الحكومية.
٠٣ ١١ ٢١٣ ١ المحصل من قروض الإسكان الميسرة لذوي الدخل المحدود يخصص لأقساط القروض المحصلة من ذوي الدخل المحدود الحاصلين على قروض الإسكان الميسرة (بدون فوائد) بالتطبيق للمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٠ واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
٠٠ ٠٠ ٢١٥ ١ مبيعات أراض
٠٠ ١٠ ٢١٥ ١ مبيعات أراض
٠٠ ١١ ٢١٥ ١ إيرادات بيع أراض حكومية
٠١ ١١ ٢١٥ ١ إيرادات بيع أراض حكومية يخصص للمبالغ المحصلة من بيع الأراضي الحكومية.
٠٠ ٠٠ ٢١٦ ١ تحويلات رأس مالية من مصادر غير حكومية
٠٠ ١٠ ٢١٦ ١ تحويلات محلية وخارجية
٠٠ ١١ ٢١٦ ١ تحويلات رأس مالية محلية وخارجية من مصادر غير حكومية
٠١ ١١ ٢١٦ ١ تحويلات رأس مالية محلية
٠٢ ١١ ٢١٦ ١ تحويلات رأس مالية خارجية يخصص للمبالغ التي تحصل عليها الحكومة كتبرعات من الأفراد أو المنشآت أو الشركات الخاصة أو الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح سواء في الداخل أو الخارج وذلك بهدف تمويل المشروعات الحكومية كبناء مستشفى أو مدرسة.
٠٠ ٠٠ ٣١٧ ١ معونات
٠٠ ١٠ ٣١٧ ١ معونات خارجية جارية
٠٠ ١١ ٣١٧ ١ معونات جارية من منظمات وجهات أخرى
٠١ ١١ ٣١٧ ١ معونات جارية من منظمات مجلس التعاون يخصص للمعونات الجارية التي تقدم من منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٠٢ ١١ ٣١٧ ١ معونات جارية من منظمات عربية يخصص للمعونات الجارية التي تقدم من المنظمات العربية.
٠٣ ١١ ٣١٧ ١ معونات جارية من منظمات دولية يخصص للمعونات الجارية التي تقدم من المنظمات الدولية وما يتبعها من وكالات متخصصة.
٠٤ ١١ ٣١٧ ١ معونات جارية من جهات أخرى خارجية يخصص للمعونات الجارية التي تقدم من أي جهة خارجية أخرى بخلاف المنظمات المشار إليها.
٠٠ ٢٠ ٣١٧ ١ رأس مالية
٠٠ ٢١ ٣١٧ ١ معونات رأس مالية من منظمات وجهات أخرى
٠١ ٢١ ٣١٧ ١ معونات رأس مالية من منظمات مجلس التعاون يخصص للمعونات الرأس مالية التي تقدم من منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٠٢ ٢١ ٣١٧ ١ معونات رأس مالية من منظمات عربية يخصص للمعونات الرأس مالية التي تقدم من المنظمات العربية.
٠٣ ٢١ ٣١٧ ١ معونات رأس مالية من منظمات دولية يخصص للمعونات الرأس مالية التي تقدم من المنظمات الدولية وما يتبعها من وكالات متخصصة.
٠٤ ٢١ ٣١٧ ١ معونات رأس مالية من جهات أخرى خارجية يخصص للمعونات الرأس مالية التي تقدم من أي جهة خارجية أخرى بخلاف المنظمات المشار إليها.

الاستردادات الرأسمالية

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ٤٣٠ ١ استرداد أقساط قروض
٠٠ ١٠ ٤٣٠ ١ استرداد أقساط قروض
٠٠ ١١ ٤٣٠ ١ استرداد قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها
٠١ ١١ ٤٣٠ ١ استرداد قروض من هيئات ومؤسسات عامة مالية يخصص للقروض التي تسددها المؤسسات العامة (المالية).
٠٢ ١١ ٤٣٠ ١ استرداد قروض من هيئات ومؤسسات عامة غير مالية يخصص للقروض التي تسددها الهيئات والمؤسسات العامة (غير المالية).
٠٣ ١١ ٤٣٠ ١ استرداد قروض من جهات أخرى يخصص للقروض التي تسددها أي جهات أخرى ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١١).
٠٠ ٠٠ ٤٣١ ١ بيع استثمارات
٠٠ ١٠ ٤٣١ ١ إيرادات بيع استثمارات
٠٠ ١١ ٤٣١ ١ بيع استثمارات في هيئات ومؤسسات عامة وخاصة
٠١ ١١ ٤٣١ ١ بيع استثمارات في هيئات ومؤسسات عامة مالية يخصص للمبالغ المحصلة من بيع استثمارات الحكومة في رؤوس أموال المؤسسات العامة (المالية).
٠٢ ١١ ٤٣١ ١ بيع استثمارات في هيئات ومؤسسات عامة غير مالية يخصص للمبالغ المحصلة من بيع استثمارات الحكومة في رؤوس أموال الهيئات العامة وكذلك المؤسسات العامة (غير المالية).
٠٣ ١١ ٤٣١ ١ بيع استثمارات في مؤسسات خاصة يخصص للمبالغ المحصلة من بيع حصة الحكومة في رؤوس أموال المؤسسات الخاصة.
٠٤ ١١ ٤٣١ ١ بيع استثمارات مخططة يخصص للمبالغ المحصلة من بيع حصة الحكومة في رؤوس أموال بعض الشركات المختلطة والتي يتقرر بيعها وفقا لخطة محددة.
٠٠ ٠٠ ٤٣٢ ١ أرباح مضافة إلى الاستثمارات
٠٠ ١٠ ٤٣٢ ١ أرباح مضافة إلى الاستثمارات
٠٠ ١١ ٤٣٢ ١ أرباح مضافة إلى الاستثمارات في رؤوس الأموال يخصص لما يستحق للحكومة من توزيعات في أرباح الهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها في الحالات التي يتم فيها التوزيع بالإضافة إلى رأس المال.
٠١ ١١ ٤٣٢ ١ أرباح استثمار في هيئات ومؤسسات عامة مالية يخصص لما يستحق للحكومة من أرباح مقابل مساهمتها في المؤسسات العامة (المالية) في الحالات التي تضاف فيها الأرباح إلى رأس المال مباشرة عند التوزيع.
٠٢ ١١ ٤٣٢ ١ أرباح استثمار في هيئات ومؤسسات عامة غير مالية يخصص لما يستحق للحكومة من فائض لدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة (غير المالية) في الحالات التي يضاف فيها الفائض إلى رأس المال مباشرة عند التوزيع.
٠٣ ١١ ٤٣٢ ١ أرباح استثمار في مؤسسات خاصة يخصص لما يستحق للحكومة من أرباح مقابل مساهمتها في رؤوس أموال المؤسسات الخاصة في الحالات التي تضاف فيها الأرباح إلى رأس المال مباشرة عند التوزيع.

الباب الثاني
المصروفات

المصروفات الجارية
(الفصول الأول والثاني والثالث)

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ١٠١ ٢ مصروفات خدمية وسلعية
٠٠ ١٠ ١٠١ ٢ رواتب وأجور ومعاشات
٠٠ ١١ ١٠١ ٢ رواتب وأجور ومعاشات
٠١ ١١ ١٠١ ٢ رواتب أساسية يخصص للرواتب الأساسية المقررة للموظفين شاغلي الوظائف الدائمة المحدد لها درجات بالجداول المرافقة لقوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها شاملة للعلاوات الدورية والتشجيعية وفقا لما تنص عليه تلك القوانين وهذه النظم، وكذلك فروق الترقية.
٠٢ ١١ ١٠١ ٢ أجور المؤقتين يدرج به قيمة الرواتب التي يتقاضاها شاغلو الوظائف المؤقتة المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين طبقا لقوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها، ولا يدرج به قيمة ما يتقاضاه العاملون التابعون للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ أعمال أو أداء خدمات لحسابها.
٠٣ ١١ ١٠١ ٢ تكاليف تعيين الخريجين يخصص للرواتب المقررة للموظفين العمانيين الحاصلين على شهادات جامعية أو من المعاهد أو المدارس الذين يتم تعيينهم للحلول محل الموظفين غير العمانيين. ويستمر الخصم على هذا الحساب لحين تعيين الموظف العماني محل الموظف غير العماني الذي انتهت خدمته.
٠٤ ١١ ١٠١ ٢ معاشات تقاعد الوزراء يدرج به قيمة ما يصرف من معاشات للمتقاعدين من الوزراء.
٠٠ ١٢ ١٠١ ٢ بدلات
٠١ ١٢ ١٠١ ٢ بدل سكن يخصص لبدل السكن الذي يمنح للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٢ ١٢ ١٠١ ٢ بدل كهرباء يخصص لبدل الكهرباء الذي يمنح للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٣ ١٢ ١٠١ ٢ بدل ماء يخصص لبدل الماء الذي يمنح للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٤ ١٢ ١٠١ ٢ بدل هاتف يخصص لبدل الهاتف الذي يمنح للموظفين بصفة دورية وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه. وتدرج المصروفات التي تتحملها الدولة لتركيب الهواتف في منازل الموظفين طبقا للقانون المشار إليه ضمن تكاليف خدمات أخرى بالمستلزمات الخدمية حساب (٣٠ / ٣٣ / ١٠١ / ٢).
٠٥ ١٢ ١٠١ ٢ بدل طبيعة عمل يخصص لبدل طبيعة العمل الذي يمنح للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٦ ١٢ ١٠١ ٢ بدل اغتراب يخصص لبدل الاغتراب الذي يمنح للموظف العماني مقابل عمله خارج عمان طبقا للنظم المعمول بها.
٠٧ ١٢ ١٠١ ٢ بدل انتقال يخصص للبدل الذي يمنح للموظفين غير المخصص لهم أو لنقلهم سيارات حكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٨ ١٢ ١٠١ ٢ بدلات أخرى يخصص لأي بدلات أخرى مقررة وفقا لقوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (١٢).
٠٩ ١٢ ١٠١ ٢ علاوة غلاء معيشة يخصص لعلاوة غلاء المعيشة التي تصرف وفقا للقواعد التي تقررت في هذا الشأن.
٠٠ ١٣ ١٠١ ٢ مستحقات أخرى
٠١ ١٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر يخصص لما يأتي:

١ – قيمة تذاكر السفر التي تمنح للموظفين المعينين بطريق التعاقد عند الالتحاق بالخدمة وعند انتهائها طبقا للقواعد والنظم المعمول بها والعقود المبرمة في هذا الشأن.

٢ – قيمة التعويض النقدي عن تذاكر السفر الذي يصرف للموظفين المعينين بطريق التعاقد عند القيام بالإجازات الاعتيادية سنويا طبقا للقواعد والنظم المعمول بها والعقود المبرمة في هذا الشأن.

٣ – قيمة تذاكر السفر التي تمنح للموظفين غير المعينين بطريق التعاقد عند السفر من محافظة ظفار أو إليها طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

٤ – قيمة تذاكر السفر التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج وعائلاتهم عند القيام بالإجازات طبقا لقانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٠٢ ١٣ ١٠١ ٢ مصروفات سفر يخصص للمبالغ التي تصرف للموظفين المعينين بطريق التعاقد عند الالتحاق بالخدمة وعند انتهائها وعند القيام بالإجازات الاعتيادية السنوية.
٠٣ ١٣ ١٠١ ٢ مكافآت يخصص للمكافآت التشجيعية التي تمنحها الوحدات الحكومية لموظفيها طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك مكافآت أعضاء اللجان من الموظفين الذين يمثلون الحكومة أو المحافظات.

ولا يخصم على هذا الحساب بقيمة المبالغ التي تمنحها الوحدات الحكومية كمكافآت عن خدمات مؤداة من غير موظفيها سواء كان المستفيد من موظفي الوحدات الحكومية الأخرى أو من موظفي الهيئات العامة.

٠٤ ١٣ ١٠١ ٢ تعويض نقدي عن الإجازة يخصص هذا الحساب لما يأتي:

١ – البدل النقدي الذي يمنح للموظف إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعه بالإجازة الأسبوعية أو إجازات الأعياد أو المناسبات الرسمية طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

٢ – البدل النقدي الذي يمنح طبقا لعقود استخدام الموظفين المحليين في البعثات الدبلوماسية العمانية بالخارج.

٣ – البدل النقدي الذي يصرف للموظف عند انتهاء خدمته عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، ويخصم بقيمة هذا البدل على الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بميزانية الوحدة الحكومية التي يعمل بها الموظف سواء كان عمانيا أو غير عماني.

٠٥ ١٣ ١٠١ ٢ أجور إضافية يخصص للأجر الذي يصرف للموظف في حالة العمل الإضافي الذي يكلف بتأديته بعد ساعات العمل الرسمية طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك مكافأة العمل الإضافي الثابتة لشاغلي وظائف السائقين.
٠٦ ١٣ ١٠١ ٢ مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المعينين بطريق التعاقد يخصص لقيمة منحة نهاية الخدمة التي تستحق للموظفين المعينين بطريق التعاقد عند انتهاء الخدمة وفقا للعقود المبرمة في هذا الشأن، ويتم الخصم بقيمتها على الاعتمادات المدرجة بميزانية الوحدة الحكومية التي يعمل بها الموظف.
٠٧ ١٣ ١٠١ ٢ إيجارات مساكن موظفين يخصص لقيمة المبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كمقابل لأجرة العقارات المخصصة لسكنى الموظفين ويطبق بشأنها الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك أجرة العقارات المخصصة لسكنى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالخارج طبقا لقانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٠٨ ١٣ ١٠١ ٢ تكاليف عقود العمل الخاصة يخصص لما تتحمله الوحدة الحكومية من أعباء مقابل إبرام عقود لشغل وظائف مؤقتة وتشمل الرواتب الأساسية والبدلات والامتيازات الأخرى التي تستحق للموظف دون أن يخصص لها حساب مستقل في دليل تصنيف الميزانية العامة.
٠٩ ١٣ ١٠١ ٢ مكافآت المحالين إلى التقاعد المبكر يخصص للمبالغ التي تصرفها وزارة المالية كمكافأة نهاية خدمة للموظفين العمانيين عند الإحالة إلى التقاعد المبكر – بصفة استثنائية – وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويتم الصرف خصما على الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة لهذا الغرض.
١٠ ١٣ ١٠١ ٢ تعويض فوائد بنك الإسكان العماني يخصص للمبالغ التي تدفعها وزارة المالية إلى بنك الإسكان العماني في حالة إقامة الموظفين المقترضين من البنك في المساكن الحكومية مع إيقاف صرف بدل السكن المقرر لهم، وبحيث تتحمل الحكومة فائدة القروض نيابة عن هؤلاء الموظفين طوال المدة التي يكون فيها بدل السكن موقوفا صرفه طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
١١ ١٣ ١٠١ ٢ منحة نهاية الخدمة للموظفين المعينين بغير طريق التعاقد يخصص لقيمة منحة نهاية الخدمة التي تستحق للموظفين المعينين بغير طريق التعاقد عند انتهاء الخدمة وفقا للمادة (١٥١) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
٠٠ ٢٠ ١٠١ ٢ المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين
٠٠ ٢١ ١٠١ ٢ المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين
٠١ ٢١ ١٠١ ٢ المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة كمساهمة لتمويل نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وغيره من قوانين ونظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المعمول بها.
٠٠ ٣٠ ١٠١ ٢ مستلزمات سلعية وخدمية أخرى:
٠٠ ٣١ ١٠١ ٢ مستلزمات سلعية
٠١ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم وإمدادات طبية يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد الطبية والعقاقير والكيماويات اللازمة للمستشفيات الحكومية والعيادات ومراكز الخدمة الصحية ومراكز الإسعاف، وكذلك العيادات البيطرية، والجهات الأخرى بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
٠٢ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم وإمدادات زراعية يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على لوازم التشغيل الزراعية كالبذور والأسمدة والكيماويات اللازمة للزراعة وأعلاف الحيوانات والدواجن والطيور والأدوات الزراعية الصغيرة وغير ذلك من الإمدادات الزراعية.
٠٣ ٣١ ١٠١ ٢ مواد كيماوية ومبيدات حشرية يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد الكيماوية وغيرها من المبيدات الحشرية.
٠٤ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم تعليمية يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد والمهمات اللازمة للعملية التعليمية خلال السنة الدراسية واللازمة للمدارس بما في ذلك الأنشطة الفنية والمهنية والرياضية.
٠٥ ٣١ ١٠١ ٢ مواد غذائية يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد الغذائية كالوجبات التي تقدم للطلاب في المعاهد التعليمية والمدارس أو للمرضى وللموظفين في المستشفيات الحكومية أو في بيوت الضيافة، كما يشمل تكاليف ما تتحمله الوحدات الحكومية في سبيل تقديم مشروبات الشاي والقهوة إلى موظفيها.
٠٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على اللوازم والأدوات المكتبية كالكتب والمجلدات والمطبوعات والأختام الرسمية والأقلام وغيرها.
٠٧ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم وإمدادات الطرق والمباني يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد اللازمة سواء لصيانة وإصلاح العقارات المبنية والتي لا يمكن اعتبارها من المصروفات الرأس مالية (الإنشائية) كالأدوات الكهربائية أو لصيانة وإصلاح الطرق والتي لا تستهلك عادة خلال أكثر من سنة مالية واحدة.
٠٨ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم وإمدادات الإذاعة والتلفزيون يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المواد والمهمات اللازمة لأغراض الإذاعة والتلفزيون كالأفلام وأشرطة التسجيل ولوازم الديكور ومواد إنتاج البرامج.
٠٩ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم وإمدادات الحاسب الآلي يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على المستلزمات السلعية اللازمة لتشغيل الحاسبات الآلية والتي لا تستهلك خلال أكثر من سنة مالية واحدة كالأقراص المعدنية وأوراق ومواد الطباعة وقطع الغيار وغيرها.
١٠ ٣١ ١٠١ ٢ وقود وزيوت للآلات والمعدات يخصص لما يدفع كتكاليف مقابل استهلاك الوقود والزيوت ومواد التشحيم سواء للآلات أو لمعدات المصانع أو المعدات الزراعية أو معدات الطرق أو معدات المكاتب أو المساكن أو غيرها أو اللازمة لمحطات توليد الطاقة ومحطات إنتاج وتحلية المياه.
١١ ٣١ ١٠١ ٢ غاز طبيعي يخصص لما يدفع كتكاليف استهلاك الغاز الطبيعي اللازم للوحدات الحكومية.
١٢ ٣١ ١٠١ ٢ قطع غيار للآلات والمعدات يخصص لما يدفع كتكاليف مقابل الحصول على قطع الغيار اللازمة سواء لصيانة الآلات بما في ذلك المولدات الكهربائية أو معدات المصانع أو محطات توليد الكهرباء أو تحلية المياه أو معدات الطرق أو المعدات الزراعية أو غيرها. ولا يدرج بهذا الحساب قيمة قطع الغيار التي توردها الورش التي يتم التعاقد معها على التوريد والتركيب أو التوريد والإصلاح.
١٣ ٣١ ١٠١ ٢ وقود وزيوت للسيارات ووسائل النقل يخصص لما يدفع كتكاليف مقابل استهلاك الوقود والزيوت ومواد التشحيم اللازمة للسيارات ووسائل النقل الحكومية.
١٤ ٣١ ١٠١ ٢ قطع غيار سيارات ووسائل نقل يخصص لما يدفع كتكاليف مقابل الحصول على قطع الغيار وإطارات السيارات ووسائل النقل الحكومية اللازمة للمحافظة على تشغيلها وبمراعاة الأحكام الواردة في المادة رقم (١٢) من هذا البند.
١٥ ٣١ ١٠١ ٢ مستلزمات سلعية أخرى يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على أي مستلزمات سلعية أخرى لم تخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٣١).
٠٠ ٣٢ ١٠١ ٢ مشتريات للبيع بأسعار مدعمة يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على السلع التي تتولى الحكومة شراءها بقصد بيعها بأسعار تقل عن أسعار الشراء.
٠٢ ٣٢ ١٠١ ٢ لحوم يخصص لما يدفع من تكاليف للحصول على اللحوم التي تتولى الحكومة شراءها بقصد بيعها بأسعار تقل عن أسعار الشراء.
٠٣ ٣٢ ١٠١ ٢ أخرى يخصص لما يدفع من تكاليف للحصول على أي سلع أخرى (بخلاف اللحوم) تتولى الحكومة شراءها بقصد بيعها بأسعار تقل عن سعر الشراء.
٠٠ ٣٣ ١٠١ ٢ مستلزمات خدمية يخصص لما يدفع من تكاليف الخدمات التي يؤديها الغير لحساب الحكومة.
٠١ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة طرق يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من خدمات إصلاح وصيانة الطرق التي لا تعتبر من قبيل المصروفات الرأس مالية أو المشروعات.
٠٢ ٣٣ ١٠١ ٢ عقود نظافة يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال النظافة للمباني أو لغيرها من المرافق الحكومية.
٠٣ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة مبان يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة المباني الحكومية بما في ذلك الترميم وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية وأجهزة التكييف المركزي الخاصة بالمبنى وشبكة الهاتف الداخلي ووسائل الأمن وشبكة الصرف الصحي، وبحيث لا يترتب على تلك الأعمال إجراء أي إضافات أو تحسينات في المباني الحكومية ولا تعتبر من قبيل المصروفات الرأس مالية أو المشروعات.
٠٤ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أثاث ومعدات مكاتب يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح الأثاث والمعدات المكتبية كالآلات الكاتبة والحاسبة وآلات التصوير والخزانات والخزائن وأجهزة التكييف (غير المركزي) وأجهزة الهاتف وغيرها.
٠٥ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أثاث ومعدات مساكن يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة أثاث ومعدات المساكن الحكومية كالمفروشات وأجهزة التكييف وأجهزة التهوية وأجهزة التبريد وغيرها من المعدات.
٠٦ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة سيارات ووسائل نقل يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لإصلاح أو صيانة السيارات ووسائل النقل الحكومية.
٠٧ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة آلات يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح الآلات والمعدات والأجهزة وبصفة خاصة:

١ – آلات ومعدات الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وكذلك المولدات الكهربائية.

٢ – آلات ومعدات تنظيف وصيانة الخطوط الكهربائية وأجهزة التبريد في محطات التوزيع ومضخات مياه الصرف الصحي ومياه النافورات.

٣ – المعدات الزراعية من حراثات ومعدات تمهيد وتسوية وطلمبات ضخ المياه وغيرها.

٤ – معدات خدمات الطرق من حفارات وكسارات وخلاطات وغيرها من المعدات المتحركة.

٥ – أجهزة اللاسلكي.

٠٨ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أجهزة الحاسب الآلي يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح أجهزة وشاشات الحاسب الآلي.
٠٩ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أخرى يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال صيانة أخرى لم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٣٣).
١٠ ٣٣ ١٠١ ٢ إيجارات عقارات يخصص لما يدفع مقابل تكاليف استئجار الوحدات الحكومية للعقارات من الغير لأغراض الاستعمال المكتبي أو الضيافة أو الاستراحات الحكومية أو المستودعات أو أماكن لإيواء السيارات ووسائل النقل أو غيرها.
١١ ٣٣ ١٠١ ٢ تأمين على السيارات يخصص للمبالغ المدفوعة لإبرام وثائق للتأمين على مختلف أنواع السيارات.
١٢ ٣٣ ١٠١ ٢ التأمين على الأملاك والخزائن الحكومية يخصص للمبالغ المدفوعة لإبرام وثائق التأمين على المباني والآلات والخزائن الحكومية وفقا للقواعد التي تتقرر في هذا الشأن.
١٣ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر وبدلات السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
١٤ ٣٣ ١٠١ ٢ اشتراكات في الصحف والمجلات يخصص لما يدفع كمقابل لاشتراك الوحدات الحكومية في الصحف والمجلات بصفة دورية وفي وكالات الأنباء.
١٥ ٣٣ ١٠١ ٢ دعاية وإعلان وإقامة معارض يخصص لما يدفع من تكاليف الدعاية والإعلان التي تتحملها الحكومة، وكذلك تكاليف إقامة المعارض والإعلان عنها سواء في الداخل أو الخارج.
١٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف تدريب يخصص لما يدفع من تكاليف تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
١٧ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات علاج بالخارج يخصص لما يدفع من تكاليف في سبيل ما يأتي:

١ – علاج المواطنين وموظفي الدولة العمانيين في الخارج وفقا للقواعد المعمول بها بما في ذلك تكاليف سفر المرضى ومرافقيهم من محال إقامتهم بمختلف الولايات إلى مسقط سواء عند السفر أو العودة.

٢ – التأمين الصحي على الدبلوماسيين والموظفين المحليين غير العمانيين في البعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج.

١٨ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف خدمات أخرى يخصص لما يدفع للغير من مبالغ مقابل ما يؤديه من خدمات أخرى لم تخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٣٣).
١٩ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف الاحتفال بالعيد الوطني يخصص لمصروفات الاحتفال بالعيد الوطني سنويا.
٢٠ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف استئجار سيارات ووسائل نقل يخصص لما يدفع مقابل تكاليف استئجار الوحدات الحكومية للسيارات ووسائل النقل من الغير.
٢١ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف توصيلات كهربائية خارج محافظة مسقط يخصص لما يدفع من تكاليف لتوصيل خطوط التيار الكهربائي من أعمدة الكهرباء إلى العقارات المبنية وفقا للقواعد المعمول بها.
٢٢ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف تمديدات كهربائية خارج محافظة مسقط يخصص لما يدفع من تكاليف لتوصيل أسلاك وأعمدة الكهرباء وتركيب المحولات (existing line) إلى نقطة التوصيل الفرعي وفقا للقواعد المعمول بها.
٢٣ ٣٣ ١٠١ ٢ عقود خدمات استشارية يخصص لما تتحمله الوحدة الحكومية من تكاليف وأتعاب مقابل الخدمات التي يؤديها أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية كالمحاسبين والمحامين والأطباء والمهندسين والخبراء.
٢٤ ٣٣ ١٠١ ٢ عقود خدمات تشغيلية يخصص لما تتحمله الوحدة الحكومية من تكاليف وأتعاب مقابل ما يؤديه الغير من خدمات تدخل في نطاق اختصاصها كتشغيل محطات الكهرباء أو المطارات أو غيرها بما في ذلك أعمال الصيانة وتدريب الموظفين.
٢٥ ٣٣ ١٠١ ٢ عقود خدمات أخرى يخصص لما تتحمله الوحدة الحكومية من تكاليف وأتعاب مقابل العقود التي تبرمها لأداء الخدمات الأخرى بخلاف الخدمات الاستشارية والتشغيلية.
٢٦ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات بنكية يخصص لما تتحمله الوحدة الحكومية من مصروفات وعمولة يتقاضاها المصرف الذي تتعامل معه مقابل ما يؤديه من خدمات.
٢٧ ٣٣ ١٠١ ٢ خسارة تغيير سعر صرف العملة يخصص لما تتحمله الحكومة من خسائر نتيجة التغيير في سعر صرف الريال العماني مقابل العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها من قبل الحكومة.
٢٨ ٣٣ ١٠١ ٢ مردودات من إيرادات سنوات سابقة يدرج بهذا الحساب ما يأتي:

١ – المبالغ التي سبق تحصيلها بغير حق وإضافتها للإيرادات وتم ردها لأصحاب الحق فيها خلال سنة مالية لاحقة، وتقيد خصما على مصروفات السنة المالية التي تم الرد خلالها.

٢ – المبالغ التي سبق تسويتها بالاستبعاد من إيرادات حصلت خلال سنة مالية منقضية، ويتم الخصم على مصروفات السنة المالية التي أجريت فيها التسوية.

٢٩ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات غير مبوبة يخصص للمبالغ التي تقرر وزارة المالية خصمها على هذا الحساب لغرض معين يتم تحديده بالتنسيق مع الوحدة الحكومية المعنية.
٣٠ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف بعثات دراسية يخصص لما يدفع كتكاليف لإيفاد الطلاب والمبعوثين والموظفين في البعثات الدراسية بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها.
٣١ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أثاث ومعدات تعليمية يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة الأثاث والمعدات التعليمية وفقا لتحديدها الوارد في المادة (٠٣) من البند (٣١) من الفصل (٢٠٤) من هذا الباب.
٣٢ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة أثاث ومعدات منشآت صحية ومختبرات يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة أثاث المستشفيات الحكومية أو أثاث ومعدات المنشآت الصحية والمختبرات وفقا لتحديدها الوارد في المادة (٤) من البند (٣١) من الفصل (٢٠٤) من هذا الباب.
٣٣ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف التدريب على أعمال التأمين يخصص لما يدفع من تكاليف تتحملها ميزانية وزارة التجارة والصناعة (قبل صدور المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤) لتدريب موظفي الحكومة العمانيين أو العاملين العمانيين بالقطاع الخاص أو غيرهم من المواطنين العمانيين على أعمال التأمين.
٣٤ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف إقامة المهرجانات يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل إقامة المهرجانات في السلطنة.
٠٠ ٣٤ ١٠١ ٢ مصروفات خدمات حكومية
٠١ ٣٤ ١٠١ ٢ خدمات البريد والاتصالات يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل ما تحصل عليه من خدمات البريد والاتصالات بصفة عامة كالإيجارات وتكاليف الإرسال والاستقبال وغيرها.
٠٢ ٣٤ ١٠١ ٢ تكاليف استهلاك كهرباء يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استهلاك الكهرباء والقوى المحركة.
٠٣ ٣٤ ١٠١ ٢ تكاليف استهلاك مياه يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استهلاك المياه.
٠٤ ٣٤ ١٠١ ٢ تكاليف استئجار خطوط البيانات وشبكة المعلومات الدولية يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استئجار خطوط البيانات وشبكة المعلومات الدولية.
٠٠ ٣٥ ١٠١ ٢ مصروفات البحث والتطوير العلمي
٠١ ٣٥ ١٠١ ٢ مصروفات البحث والتطوير العلمي يخصص لما يتحمله لغرض البحث العلمي كل من مجلس البحث العلمي أو جامعة السلطان قابوس – في مجال البحث العلمي – أو المؤسسات الأخرى ذات الطابع العلمي، أو الوزارات والوحدات الحكومية التي تباشر اختصاصات في هذا المجال وفقا للمراسيم السلطانية المعمول بها، على أن يراعى في حالة حصول تلك الجهات على مساهمات أو تبرعات لأغراض البحث العلمي توريدها لحساب الإيرادات العامة قبل الصرف ليتسنى إعادة اعتمادها في الحساب.
٠٠ ٠٠ ١٠٢ ٢ فوائد على القروض
٠٠ ٢٠ ١٠٢ ٢ فوائد محلية
٠٠ ٢٠ ١٠٢ ٢ فوائد محلية مختلفة
٠١ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سندات خزينة يشمل أعباء الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تصدره من سندات خزانة قصيرة الأجل يكتتب فيها من قبل المصارف المحلية.
٠٢ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سندات حكومية يخصص لمبالغ الفوائد التي تدفعها الحكومة على ما تصدره من سندات التنمية طويلة الأجل التي تطرح للاكتتاب العام من قبل الجمهور.
٠٣ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من مصارف محلية يخصص لمبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تعقده من قروض مع المصارف المحلية.
٠٤ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من جهات أخرى يخصص لمبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تعقده من قروض مع الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أو أي جهات أخرى بخلاف المصارف، وكذلك مبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة نتيجة مديونيتها للغير لأي سبب.
٠٥ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سحب على المكشوف (محلي) يخصص لمبالغ الفوائد التي تدفعها الحكومة في حالة السحب على المكشوف من المصارف المحلية المفتوح لديها حساباتها.
٠٠ ٣٠ ١٠٢ ٢ فوائد خارجية
٠٠ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد خارجية مختلفة
٠١ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من مؤسسات التنمية العالمية يخصص لمبالغ الفوائد التي تدفعها الحكومة على ما تعقده من قروض مع مؤسسات التنمية العالمية.
٠٢ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من حكومات أجنبية يخصص لمبالغ الفوائد التي تدفعها الحكومة على ما تعقده من قروض مع الحكومات الأجنبية.
٠٣ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من اعتمادات ضمانات التصدير يخصص لمبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تعقده من قروض مع هيئات ضمان الصادرات، والتي تضمن فيها سداد القرض إذا لم تقم الحكومة بالسداد في المواعيد المحددة بشرط أن يستخدم مبلغ القرض في شراء سلع من دول معينة تحددها الهيئات الضامنة.
٠٤ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض تجارية يخصص لمبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تعقده من قروض مع المصارف التجارية لمواجهة أي غرض وبمعدلات مرتفعة نسبيا.
٠٥ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد قروض من مصارف خارجية يخصص لمبالغ الفوائد التي تتحملها الحكومة على ما تعقده من قروض مع المصارف الخارجية.
٠٦ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد سحب على المكشوف (خارجي) يخصص لمبالغ الفوائد التي تدفعها الحكومة في حالة السحب على المكشوف من المصارف الخارجية المفتوح لديها حساباتها.
٠٧ ٣١ ١٠٢ ٢ فوائد أخرى يخصص لما تتحمله الحكومة من فوائد خارجية لم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٣١).
٠٨ ٣١ ١٠٢ ٢ فرق فوائد وخسائر عمليات تبديل القروض يخصص لما تتحمله الحكومة من خسائر تتحقق نتيجة تبديل القروض الخارجية سواء تحققت الخسارة عند سداد فوائد القروض أو أقساطها.
٠٠ ٠٠ ١٠٣ ٢ دعم وتحويلات جارية أخرى
٠٠ ١٠ ١٠٣ ٢ دعم
٠٠ ١١ ١٠٣ ٢ دعم هيئات ومؤسسات غير مالية
٠١ ١١ ١٠٣ ٢ دعم هيئات عامة يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى الهيئات العامة كدعم سواء لتمويل العجز الجاري الذي تحقق لديها طبقا للقواعد المعمول بها أو كإعانة لتمويل إنفاق جار محدد لدى الهيئة.
٠٢ ١١ ١٠٣ ٢ دعم شركات ومؤسسات يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى المؤسسات العامة أو الشركات والمؤسسات الخاصة كدعم سواء لتمويل العجز الجاري الذي تحقق لديها بغرض مساعدتها على الاستمرار في مباشرة نشاطها وذلك طبقا للقواعد المعمول بها أو كإعانة لتمويل إنفاق جار محدد لدى المؤسسة العامة أو الشركة أو المؤسسة الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها الحكومة في هذا الشأن.
٠٠ ١٢ ١٠٣ ٢ دعم هيئات ومؤسسات مالية
٠١ ١٢ ١٠٣ ٢ دعم هيئات ومؤسسات مالية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى المؤسسات المالية (العامة أو الخاصة) كدعم سواء لتمويل العجز الجاري الذي تحقق لديها بغرض مساعدتها على الاستمرار في مباشرة نشاطها وذلك طبقا للقواعد المعمول بها أو كإعانة لتمويل إنفاق جار محدد لدى المؤسسة المالية (العامة أو الخاصة) طبقا للقواعد التي تحددها الحكومة في هذا الشأن.
٠٠ ١٣ ١٠٣ ٢ دعم منشآت النفط والغاز
٠١ ١٣ ١٠٣ ٢ دعم منشآت توزيع المنتجات النفطية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش٠م٠م) كدعم لمنشآت توزيع المنتجات النفطية مقابل ما تتحمله من فروق في أسعار بيع الديزل ووقود الطائرات وغيرها نتيجة تخفيض الحكومة لهذه الأسعار في بعض المناطق.
٠٢ ١٣ ١٠٣ ٢ ضريبة جمركية تتحملها الحكومة عن المنشآت المعفاة طبقا للاتفاقيات يخصص للضريبة الجمركية التي يقع عبئها على المنشآت النفطية ولكن تتحملها الحكومة بالتطبيق لأحكام الاتفاقيات المعمول بها.
٠٠ ٣٠ ١٠٣ ٢ تحويلات لهيئات ومؤسسات غير مالية
٠٠ ٣١ ١٠٣ ٢ تحويلات لهيئات لا تهدف إلى الكسب
٠١ ٣١ ١٠٣ ٢ تحويلات للأندية والاتحادات الرياضية يخصص لما تدفعه الحكومة إلى اتحادات اللعبات الرياضية والأندية كإعانة سواء لتمويل العجز في إيراداتها الجارية أو لتمويل مصروف جار محدد، وذلك وفقا للقواعد التي تتقرر في هذا الشأن.
٠٢ ٣١ ١٠٣ ٢ تحويلات لهيئات ومؤسسات أخرى يخصص لما تدفعه الحكومة إلى المؤسسات والهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الكسب وإنما لتحقيق أغراض اجتماعية أو تعليمية أو غيرها من الأغراض ذات النفع العام، وذلك لتمويل مصروفاتها الجارية وفقا للقواعد التي تتقرر في هذا الشأن.
٠٠ ٤٠ ١٠٣ ٢ مساعدات ودعم وتعويضات للمواطنين
٠٠ ٤١ ١٠٣ ٢ مساعدات للمواطنين
٠١ ٤١ ١٠٣ ٢ منح ومساعدات اجتماعية يدرج به المبالغ التي تدفع كمنح أو مساعدات إلى بعض الأفراد أو الهيئات بصفة دورية أو في حالات الكوارث العامة.
٠٢ ٤١ ١٠٣ ٢ مخصصات الشيوخ والقبائل يدرج به المبالغ التي تدفع إلى الشيوخ والقبائل طبقا للتوجيهات السامية التي تصدر في هذا الشأن.
٠٣ ٤١ ١٠٣ ٢ منح ومساعدات طارئة يدرج به المبالغ التي تدفع كمنح أو مساعدات طارئة إلى بعض الأفراد أو الجهات.
٠٤ ٤١ ١٠٣ ٢ مخصصات إعاشة للطلبة يخصص للمبالغ التي تدفع للطلبة الموفدين في بعثات بالخارج طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
٠٥ ٤١ ١٠٣ ٢ مساعدات مختلفة يخصص للمبالغ التي تدفع كمساعدات للمواطنين ولم يخصص لها مادة مستقلة ضمن هذا البند (٤١).
٠٠ ٤٢ ١٠٣ ٢ دعم للمواطنين
٠١ ٤٢ ١٠٣ ٢ دعم المزارعين يخصص لما تتحمله الحكومة من دعم تقدمه إلى المزارعين لمزاولة نشاطهم.
٠٢ ٤٢ ١٠٣ ٢ دعم صائدي الأسماك يخصص لما تتحمله الحكومة من دعم تقدمه إلى صائدي الأسماك للمساعدة في مزاولة نشاطهم.
٠٣ ٤٢ ١٠٣ ٢ دعم الحرف يخصص لما تتحمله الحكومة من دعم تقدمه إلى أصحاب الحرف البسيطة للمساعدة في مزاولة حرفهم.
٠٤ ٤٢ ١٠٣ ٢ مخصصات تنمية ريفية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ لتشجيع الصناعات الريفية ومساعدة القائمين بها على الاستمرار في مزاولة نشاطهم.
٠٥ ٤٢ ١٠٣ ٢ دعم البسور يدرج به قيمة الدعم المالي الذي يصرف لمنتجي البسور وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٧٧.
٠٦ ٤٢ ١٠٣ ٢ خسائر بيع البسور يدرج به قيمة ما تتحمله الحكومة من خسائر نتيجة بيع وزارة التجارة والصناعة للبسور التي تتولى شراءها وتسويقها.
٠٠ ٤٣ ١٠٣ ٢ تعويضات
٠١ ٤٣ ١٠٣ ٢ تعويض الضرر عن حوادث يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة مقابل تعويض الغير عما أصابهم من أضرار بسبب حوادث تكون مسؤولة عنها.
٠٢ ٤٣ ١٠٣ ٢ تعويضات أخرى يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة مقابل تعويض الغير عما أصابهم من أضرار لأي سبب تكون الحكومة مسؤولة عنه فيما عدا الحوادث.
٠٠ ٤٤ ١٠٣ ٢ تحويلات داخلية
٠١ ٤٤ ١٠٣ ٢ مساعدات ومعونات داخلية يخصص لمبالغ المعونات والمساعدات التي تصرف من الحساب الخاص.
٠٠ ٥٠ ١٠٣ ٢ تحويلات لشركة تنمية نفط عمان وشركة (GISCO) للغاز
٠٠ ٥١ ١٠٣ ٢ تحويلات جارية
٠١ ٥١ ١٠٣ ٢ تحويلات مقابل مصروفات التشغيل لشركة تنمية نفط عمان يخصص لما تتحمله الحكومة من نصيب في مصروفات تشغيل شركة تنمية نفط عمان وذلك بما يعادل حصة الحكومة في رأس مال الشركة.
٠٠ ٥٢ ١٠٣ ٢ حوافز زيادة الاحتياطي النفطي
٠١ ٥٢ ١٠٣ ٢ حوافز زيادة الاحتياطي النفطي يخصص للمبالغ التي تدفع إلى الشركاء الأجانب المساهمين في شركة تنمية نفط عمان مقابل ما يتقرر من زيادة في الاحتياطي النفطي.
٠٠ ٥٣ ١٠٣ ٢ مصروفات إنتاج الغاز
٠١ ٥٣ ١٠٣ ٢ مصروفات إنتاج الغاز يخصص للمصروفات الجارية المتعلقة بالشق العلوي من مشروع الغاز المسال ومشروعات تطوير حقول الغاز.
٠٠ ٥٤ ١٠٣ ٠٢ إدارة وتشغيل الشق العلوي لمشروع الغاز المسال
٠١ ٥٤ ١٠٣ ٠٢ أتعاب إدارة وتشغيل الشق العلوي لمشروع الغاز المسال يخصص للمبالغ التي تصرف مقابل أتعاب الإدارة والتشغيل للشق العلوي لمشروع الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
٠٠ ٥٥ ١٠٣ ٢ تكلفة نقل الغاز
٠١ ٥٥ ١٠٣ ٢ تكلفة نقل الغاز يخصص للمبالغ التي تلتزم وزارة النفط والغاز بأدائها إلى شركة الغاز العمانية لنقل الغاز من مصادر الإنتاج إلى المستهلكين طبقا للعقود المبرمة في هذا الشأن.
٠٠ ٥٦ ١٠٣ ٢ تكلفة شراء الغاز
٠١ ٥٦ ١٠٣ ٢ تكلفة شراء الغاز يدرج به المصروفات المتعلقة بشراء الغاز الطبيعي من الشركات المنتجة وأية مصروفات أخرى متعلقة بالشراء يتم تكبدها في الداخل والخارج.
٠٠ ٦٠ ١٠٣ ٢ تحويلات خارجية
٠٠ ٦١ ١٠٣ ٢ مساعدات ومعونات خارجية
٠١ ٦١ ١٠٣ ٢ مساعدات ومعونات خارجية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ لتقديم المساعدات أو المعونات إلى الجهات الخارجية.
٠٠ ٦٢ ١٠٣ ٢ اشتراكات في منظمات غير مالية
٠١ ٦٢ ١٠٣ ٢ منظمات مجلس التعاون يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ نتيجة العضوية في منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية (غير المالية) سواء كانت رسوم قيد أو اشتراكات دورية.
٠٢ ٦٢ ١٠٣ ٢ منظمات عربية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ نتيجة العضوية في المنظمات العربية (غير المالية) سواء كانت رسوم قيد أو اشتراكات دورية.
٠٣ ٦٢ ١٠٣ ٢ منظمات دولية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ نتيجة العضوية في المنظمات الدولية (غير المالية) سواء كانت رسوم قيد أو اشتراكات دورية.
٠٠ ٠٠ ١٢١ ٢ احتياطي الميزانية الجارية
٠٠ ١٠ ١٢١ ٢ احتياطي الميزانية الجارية
٠٠ ١١ ١٢١ ٢ احتياطي الميزانية الجارية
٠١ ١١ ١٢١ ٢ احتياطي الميزانية الجارية يمثل الاعتماد الإجمالي (غير الموزع) الذي يدرج لمواجهة أي نقص في بنود الميزانية العامة وفقا للقواعد التي تتقرر في هذا الشأن.

المصروفات الرأس مالية
(الفصلان الرابع والسابع)

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ اقتناء الأصول الثابتة
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ تكاليف إنشاء وتجهيز المشروعات
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ حصة الحكومة في المصروفات الرأس مالية لشركة تنمية نفط عمان يدرج به ما تتحمله الحكومة من نصيب في المصروفات الرأس مالية لشركة تنمية نفط عمان.
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ مصروفات التنقيب عن الغاز الطبيعي يدرج به المبالغ التي تدفعها الحكومة للشركات لتنفيذ مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي,
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ مصروفات رأس مالية لإنتاج الغاز يدرج به المصروفات الرأس مالية المتعلقة بالشق العلوي من مشروع الغاز المسال ومشروعات تطوير حقول الغاز.
٠٠ ٠٠ ٢٠٤ ٢ برنامج تنمية الموارد البشرية يدرج به المصروفات الجارية والرأس مالية والإنمائية المتعلقة ببرنامج تنمية الموارد البشرية سواء فيما يتعلق بتطوير التعليم العام أو كليات التربية أو معاهد العلوم الصحية، أو ما يتعلق بالتوسع في مباني الجامعة أو تأهيل وتدريب المواطنين لإلحاقهم بالعمل في القطاع الخاص.
٠٠ ٣٠ ٢٠٤ ٢ مصروفات غير مرتبطة بالمشروعات (*)
٠٠ ٣١ ٢٠٤ ٢ أثاث ومعدات
٠١ ٣١ ٢٠٤ ٢ أثاث ومعدات مكاتب يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء الأثاث المكتبي كالخزانات والمكاتب والسجاد والستائر وأجهزة التكييف (غير المركزي) والخزائن والساعات والآلات الكاتبة والحاسبة وآلات التصوير والتركيبات الكهربائية والتليفونات وأجهزة الفاكس والتلكس وأجهزة التليفزيون والفيديو وكاميرات التصوير والثلاجات وأدوات المطبخ المستخدمة في المكاتب.
٠٢ ٣١ ٢٠٤ ٢ أثاث ومعدات مساكن يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لتأثيث المساكن الحكومية كالمساكن المخصصة لسكنى الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، والمساكن المخصصة للبعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج، والمساكن المخصصة كاستراحات حكومية.
٠٣ ٣١ ٢٠٤ ٢ أثاث ومعدات تعليمية يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف للوازم التعليم المختلفة التي تستنفد بطبيعتها خلال مدة تجاوز السنة المالية كالأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة المختبرات والمعدات، ومعدات الأنشطة التربوية والتدبير المنزلي المستخدمة في المعاهد التعليمية والمدارس.
٠٤ ٣١ ٢٠٤ ٢ أثاث ومعدات منشآت صحية ومختبرات يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء الأثاث اللازم للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات الحكومية، وكذلك المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالفحص والأشعة والعمليات والمختبرات على اختلاف أنواعها.
٠٠ ٣٢ ٢٠٤ ٢ وسائل نقل
٠١ ٣٢ ٢٠٤ ٢ سيارات يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء سيارات الركوب وسيارات النقل وغيرها من أنواع السيارات الأخرى.
٠٢ ٣٢ ٢٠٤ ٢ وسائل نقل أخرى يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء وسائل النقل الأخرى بخلاف السيارات.
٠٠ ٣٣ ٢٠٤ ٢ آلات ومعدات
٠١ ٣٣ ٢٠٤ ٢ آلات يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء الآلات التي تستخدم في الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وغيرها، وكذلك جميع أنواع المولدات الكهربائية.
٠٢ ٣٣ ٢٠٤ ٢ معدات يخصص لما تتحمله الحكومة من تكاليف لاقتناء المعدات على اختلاف أنواعها سواء كانت بالورش الصناعية أو المعدات الزراعية أو المعدات الخاصة بخدمات الطرق، وكذلك أجهزة وشاشات الحاسب الآلي وغيرها.
٠٠ ٣٤ ٢٠٤ ٢ أصول ثابتة متنوعة
٠١ ٣٤ ٢٠٤ ٢ أصول ثابتة أخرى يخصص لما تتحمله الحكومة من تكلفة لاقتناء أي أصول ثابتة أخرى بخلاف ما ورد ضمن البنود ٣١، ٣٢، ٣٣ من هذا الفصل (٢٠٤).
٠٠ ٠٠ ٢٠٧ ٢ تحويلات رأس مالية
٠٠ ١٠ ٢٠٧ ٢ تحويلات محلية
٠٠ ١١ ٢٠٧ ٢ تحويلات محلية لوحدات القطاع العام
٠١ ١١ ٢٠٧ ٢ تحويلات للوحدات الخدمية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى الوحدات الخدمية بالقطاع العام لتمويل التكاليف اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة وغيرها من المصروفات الرأس مالية.
٠٢ ١١ ٢٠٧ ٢ تحويلات للهيئات والوحدات غير المالية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى الهيئات والمؤسسات العامة (غير المالية) لتمويل التكاليف اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة وغيرها من المصروفات الرأس مالية.
٠٣ ١١ ٢٠٧ ٢ تحويلات للمؤسسات المالية يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ إلى المؤسسات العامة (المالية) لتمويل التكاليف اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة أو غيرها من المصروفات الرأس مالية.
٠٠ ١٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات محلية للقطاع الخاص ولجهات أخرى
٠١ ١٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات للقطاع الخاص يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ لأشخاص القطاع الخاص لتمويل التكاليف اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة وغيرها من المصروفات الرأس مالية وفقا للقواعد المعمول بها.
٠٢ ١٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات محلية لجهات أخرى يخصص لما تدفعه الحكومة من مبالغ لأشخاص في الداخل – بخلاف المنصوص عليهم في البندين ١١ و ١٢ من هذا الفصل (٢٠٧) لتمويل التكاليف اللازمة لاقتناء الأصول الثابتة وغيرها من المصروفات الرأس مالية – وفقا للقواعد المعمول بها.
٠٠ ٢٠ ٢٠٧ ٢ تحويلات خارجية
٠٠ ٢١ ٢٠٧ ٢ تحويلات خارجية للمنظمات
٠١ ٢١ ٢٠٧ ٢ تحويلات لمنظمات مجلس التعاون يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ لمنظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمويل اقتناء الأصول الثابتة والمصروفات الرأس مالية.
٠٢ ٢١ ٢٠٧ ٢ تحويلات لمنظمات عربية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمنظمات العربية لتمويل اقتناء الأصول الثابتة والمصروفات الرأس مالية.
٠٣ ٢١ ٢٠٧ ٢ تحويلات لمنظمات دولية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمنظمات الدولية لتمويل اقتناء الأصول الثابتة والمصروفات الرأس مالية.
٠٠ ٢٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات خارجية للحكومات ولجهات أخرى
٠١ ٢٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات للحكومات يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للحكومات الأخرى لتمويل اقتناء الأصول الثابتة والمصروفات الرأس مالية.
٠٢ ٢٢ ٢٠٧ ٢ تحويلات خارجية لجهات أخرى يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للجهات الأخرى الخارجية لتمويل اقتناء الأصول الثابتة والمصروفات الرأس مالية.

(*) يراعى – فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية – ما يأتي:

– تحل السنة التي بدأ فيها المشروع محل خانة البند برقم الحساب.

– يحل رقم المشروع محل خانة المادة برقم الحساب.

الإقراض والمساهمات
(الفصلان الثامن والتاسع)

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٠٠ ٣٠٨ ٢ إقراض ومساهمات محلية
٠٠ ١٠ ٣٠٨ ٢ إقراض محلي
٠٠ ١١ ٣٠٨ ٢ إقراض محلي للهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى
٠١ ١١ ٣٠٨ ٢ إقراض للهيئات والمؤسسات المالية يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى المؤسسات العامة (المالية) كقروض واجبة الرد وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
٠٢ ١١ ٣٠٨ ٢ إقراض للهيئات والمؤسسات غير المالية يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى الهيئات العامة وكذلك المؤسسات العامة (غير المالية) كقروض واجبة الرد وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
٠٣ ١١ ٣٠٨ ٢ إقراض محلي لجهات أخرى يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى جهات أخرى في الداخل – بخلاف الهيئات العامة والمؤسسات العامة (المالية وغير المالية) – كقروض واجبة الرد وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
٠٤ ١١ ٣٠٨ ٢ مصروفات مرتبطة بالإقراض والدعم يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة لدعم فوائد ما تقدمه من قروض ودعم برنامج ضمان تمويل الصادرات الذي يتولاه بنك التنمية العماني، ودعم الإعلان الصناعي، ودعم المنتجات الصناعية، ودعم القطاعات، وكذلك المصروفات الأخرى التي تقرر وزارة المالية خصمها على الاعتمادات المدرجة بهذا الحساب.
٠٠ ٢٠ ٣٠٨ ٢ مساهمات محلية
٠٠ ٢١ ٣٠٨ ٢ مساهمات محلية في الهيئات والمؤسسات
٠١ ٢١ ٣٠٨ ٢ مساهمات في الهيئات والمؤسسات المالية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات العامة والشركات (المالية) وفقا للقواعد المعمول بها.
٠٢ ٢١ ٣٠٨ ٢ مساهمات في الهيئات والمؤسسات غير المالية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمساهمة في رؤوس أموال الهيئات العامة والمؤسسات العامة (غير المالية) والشركات (غير المالية) وفقا للقواعد المعمول بها.
٠٠ ٠٠ ٣٠٩ ٢ إقراض ومساهمات خارجية
٠٠ ١٠ ٣٠٩ ٢ إقراض خارجي
٠٠ ١١ ٣٠٩ ٢ إقراض خارجي للمنظمات
٠١ ١١ ٣٠٩ ٢ إقراض لمنظمات مجلس التعاون يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى المنظمات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كقروض واجبة الرد.
٠٢ ١١ ٣٠٩ ٢ إقراض لمنظمات عربية يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات العربية كقروض واجبة الرد.
٠٣ ١١ ٣٠٩ ٢ إقراض لمنظمات دولية يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية كقروض واجبة الرد.
٠٠ ١٢ ٣٠٩ ٢ إقراض خارجي للحكومات والجهات الأخرى
٠١ ١٢ ٣٠٩ ٢ إقراض للحكومات يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى الحكومات الأجنبية في الخارج كقروض واجبة الرد.
٠٢ ١٢ ٣٠٩ ٢ إقراض لجهات أخرى خارجية يخصص للمبالغ التي تقدمها الحكومة إلى جهات في الخارج – بخلاف الحكومات – كقروض واجبة الرد.
٠٠ ٢٠ ٣٠٩ ٢ مساهمات خارجية
٠٠ ٢١ ٣٠٩ ٢ مساهمات خارجية في المنظمات والجهات الأخرى
٠١ ٢١ ٣٠٩ ٢ مساهمات في منظمات مجلس التعاون يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمساهمة في المنظمات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للقوانين والنظم الأساسية والاتفاقيات الخاصة بهذه المنظمات والهيئات.
٠٢ ٢١ ٣٠٩ ٢ مساهمات في منظمات عربية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمساهمة في المنظمات والهيئات والوكالات التابعة لجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات العربية وفقا للقوانين والنظم الأساسية والاتفاقيات الخاصة بهذه المنظمات والهيئات والوكالات.
٠٣ ٢١ ٣٠٩ ٢ مساهمات في منظمات دولية يخصص لما تتحمله الحكومة للمساهمة في المنظمات والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وفقا للقوانين والنظم الأساسية والمعاهدات الخاصة بهذه المنظمات والهيئات والوكالات المتخصصة.
٠٤ ٢١ ٣٠٩ ٢ مساهمات في جهات أخرى خارجية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ للمساهمة في أي جهات أخرى خارجية بخلاف المنظمات الدولية والعربية والمنظمات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي تكون مبرمة في هذا الشأن.
٠٠ ٠٠ ٣١٠ ٢ الدعم الحكومي
٠٠ ١٠ ٣١٠ ٢ الدعم الحكومي
٠٠ ١١ ٣١٠ ٢ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء
٠١ ١١ ٣١٠ ٢ دعم شركات الكهرباء يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ لدعم شركات الكهرباء وفقا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ والمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧.
٠٠ ١٢ ٣١٠ ٢ الدعم الحكومي للمنتجات النفطية
٠١ ١٢ ٣١٠ ٢ دعم المنتجات النفطية يخصص لما تتحمله الحكومة من مبالغ لدعم المشتقات النفطية في السوق المحلية وأي مصروفات أخرى تتحملها لدعم المستهلك المحلي من الوقود طبقا للقواعد التي تحددها الحكومة في هذا الشأن.
٠٠ ٠٠ ٣٨٠ ٢ مصاريف خدمات
٠٠ ١٠ ٣٨٠ ٢ مصاريف خدمات
٠٠ ١١ ٣٨٠ ٢ مصاريف خدمات
٠١ ١١ ٣٨٠ ٢ مصاريف خدمات يخصص لما يدفع من مبالغ نظير الخدمات الاستشارية كدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتأسيس الشركات الجديدة وإعادة هيكلة أو تصفية الشركات أو بيع حصة الحكومة أو جزء منها في الجهات التي تساهم فيها الدولة وما يتبعها من مصروفات أخرى متعلقة بها لا تعتبر مساهمة في رأس مال الشركة ولا دعما مقدما لها.
٠٠ ٠٠ ٣٩٠ ٢ احتياطي دعم الإقراض والمساهمات
٠٠ ١٠ ٣٩٠ ٢ احتياطي دعم الإقراض والمساهمات
٠٠ ١١ ٣٩٠ ٢ احتياطي دعم الإقراض
٠١ ١١ ٣٩٠ ٢ احتياطي دعم الإقراض للقطاع الخاص يشمل الاعتماد المدرج باسم “احتياطي” في قسم “المساهمات ودعم القطاع الخاص” بهدف السحب منه لدعم عوائد القروض الميسرة التي تمنح للقطاع الخاص طبقا للقانون.
٠٠ ٠٠ ٩٠١ ٢ حسابات مؤقتة
٠٠ ١٠ ٩٠١ ٢ حسابات مؤقتة
٠٠ ١١ ٩٠١ ٢ حسابات مؤقتة تشمل حسابات نظامية لا تجرى بشأنها أي قيود محاسبية، وإنما يتم الاحتفاظ بها لأغراض الحاسب الآلي.
٠١ ١١ ٩٠١ ٢ وفور متوقعة يخصص لما يتوقع تحقيقه من وفور في المصروفات.

2013/375 375/2013 ٢٠١٣/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠١٣