استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٨ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣ من ابريل ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٣٦٠٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م المؤرخ ٢١ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢ / ٤ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم تخليص جمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة مقداره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا.
المادة الثانية
يتم تحصيل الرسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار من قبل الإدارة العامة للجمارك.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ ابريل ٢٠١٣م.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من ابريل ٢٠١٣م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/99 99/2013 ٢٠١٣/٩٩ ٩٩/٢٠١٣