التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٤هـ الموافق ٨ يوليو ٢٠١٣م على طلب الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) بتعديل الترخيص الصادر لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجدول رقم (١) الوارد في البند (١) “توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، الجدول الآتي:

  التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ١٢ شهرا التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٨٤ شهرا
إجمالي طول المسارات للبنية التحتية بالكيلو متر * ٢٠٢٧ ٥٣٠٥
عدد المحافظات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة Point of presence (POP) ٩ ٩
إجمالي عدد الولايات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة (POP) ٦١ ٦١

الجدول (١): التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية

* ملاحظات:

١ – طول المسافة للمسارات تقدر بالكيلو متر للبنية التحتية للمسافات البعيدة من خلال بنية تحتية يقوم بإنشائها المرخص له.

٢ – على المرخص له أن يقدم خطة التنفيذ كل ستة أشهر مقدما.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من البند (٤) “الغرامات” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

١ – “مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تنفيذ التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣