استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة على النحو المبين بالجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٣م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
جدول رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | دراسة طلب الحصول على ترخيص تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة. | (٥٠٠) خمسمائة |
٢ | الترخيص بتقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة. | – (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة يتم تحصيلها عند الترخيص والتجديد.
– (١٠ ٪) عشرة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية لمقدم الخدمات البريدية وبحد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف، وذلك باستثناء إيرادات البريد الدولي الوارد للسلطنة، يتم سداده قبل نهاية شهر يناير من السنة التالية، على أن يتم تسوية الرسم النهائي المستحق سنويا من واقع الحسابات المدققة، وذلك قبل نهاية شهر إبريل من كل سنة. |
2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣