التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٤ بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى كتاب وزير السياحة رقم (م و س / ٢ / ١ / ١٣٥٧ / ٢٠١٤) والمؤرخ في ٢٠ مارس ٢٠١٤م بتسمية ممثلي وزارة السياحة في المجالس البلدية في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سليمان بن طالب بن سالم الزعابي ممثل وزارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة ليكون محمد بن حميد بن حمد الجحافي القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثانية

يستبدل سيف بن سالم بن علي الكلباني ممثل وزارة السياحة في محافظة الظاهرة ليكون حماد بن سعيد بن حماد الخاطري القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤