استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تصدر الأمانة العامة للضرائب الشهادات الضريبية وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية
يكون إصدار الشهادة الضريبية بناء على طلب يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب متضمنا الآتي:
١ – تحديد الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.
٢ – البيانات المطلوبة، ومدة سريانها.
٣ – الأساس القانوني الذي يستند إليه طلب الحصول على الشهادة.
٤ – اللغة (العربية أو الإنجليزية) التي تحرر بها الشهادة.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة لما جاء به.
المادة الثالثة
يقدم الطلب من العامل المسؤول عن المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام المواد ٦ و ٧ و ٩ من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، أو من الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول، في حالة طلب الحصول على شهادة الإقامة.
المادة الرابعة
تلتزم الأمانة العامة للضرائب عند إصدارها الشهادة الضريبية بمراعاة الآتي:
– التقيد بما تضمنه الطلب المقدم للحصول على الشهادة.
– أن تكون البيانات التي تتضمنها الشهادة مستخرجة من واقع ما هو ثابت في الملفات والسجلات والمستندات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب، ودون أدنى مسؤولية على الحكومة عما ورد بها من بيانات.
– ألا يترتب على إصدار الشهادة إفشاء سرية أي بيانات تتضمنها المستندات أو الوثائق أو الملفات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب.
– أن تكون الشهادة سارية خلال المدة المقترحة.
– أن يتم إصدار الشهادة وتحديد ما تتضمنه من بيانات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول.
– إنشاء سجل لقيد الشهادات الصادرة يتضمن البيانات الواردة بها.
– تحصيل الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة الخامسة
يجب أن تتضمن الشهادة الضريبية الآتي:
– اسم طالب الشهادة وبيانات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة.
– عبارة تفيد بأن الشهادة صدرت بناء على الطلب المقدم إلى الأمانة العامة للضرائب.
– بيان الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.
– تاريخ إصدار الشهادة، والمدة المحددة لسريانها.
– الإشارة إلى أن الشهادة تصدر كبدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الأصلية في حالة الشهادات التي تصدر بدل فاقد، أو بدل تالف.
– الختم الخاص بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.
المادة السادسة
تعتمد الشهادات التي تصدر لتحديد الإقامة لغرض تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو الشهادات الصادرة بدل فاقد أو بدل تالف لها من الأمين العام للضرائب أو من يحل محله.
وتعتمد الشهادات الضريبية الأخرى، والشهادات الصادرة كبدل فاقد أو بدل تالف لها من المدير العام للمديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٤م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.
جدول الرسوم التي تحصل مقابل إصدار الشهادات الضريبية وشهادات الإقامة من الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية
بيان | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ – إصدار الشهادة الضريبية. | (٥) خمسة ريالات |
٢ – إصدار شهادة بدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الضريبية الأصلية. | (٥) خمسة ريالات |
٣ – إصدار شهادة الإقامة لغرض تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول، أو أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا |
٤ – إصدار شهادة بدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الأصلية للإقامة. | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا |
2014/46 46/2014 ٢٠١٤/٤٦ ٤٦/٢٠١٤